ما يوجب المهر والعدة
  قلت: فما تقول في امرأة دخل عليها زوجها وأرخى الستر عليه وعليها، وفي البيت معهما مرة أو مرتان من نسائها، هل يجب عليه مهر؛ إذا لم يدن منها بإرخاء الستر عليهما؟
  فقال: لا يجب المهر بإرخاء الستر، إلا أن لا يكون معه ومعها في البيت أحد من نسائها ولا نسائه، فإذا كانت الخلوة مع إرخاء الستر وجب المهر والعدة.
  قلت: فإن المرأة أو المرأتين رقدتا فدنا منها في جانب من البيت؟
  فقال: قد أساء في فعله، وقد وجب عليه المهر بالدنو من أهله، وقد نهى رسول الله ÷ أن يأتي الرجل أهله ومعه في البيت أحد، حتى ذكر الطفل، ثم قال: لو رفع إلي خبر هذا لأدبته على فعله؛ لأنه قد تعرض للفضيحة التي كره التعرض لها رسول الله ÷ بمن معه من النساء.
  قلت: فإن رجلاً وامرأة اختلفا في الدخول فقال الزوج: لم أدخل بك، وقالت المرأة: قد دخلت بي، ولم يكن لأيهما بينة، أيهما المصدق في ذلك، أو على من تجب البينة منهما؟
  قال: على المرأة البينة؛ لأنها المدعية، وعلى الرجل اليمين.
  قلت: فإنه دخل بها ولم يفرض لها صداقاً فطالبته بعد الدخول بها بالصداق؟
  قال: لها مهر مثلها.
  قلت: ومن [مهر](١) مثلها من نسائها التي يجب لها صداق مثلها؟
  قال: نساؤها ما كان من قبل أبيها لا من قبل أمها.
  قلت: مثل العمة وبنت العم وما كان من قبل الأب؟
  قال: نعم.
  قلت: فإنه تزوج مرة ولم يفرض لها، ثم فرض لها بعد النكاح ولم يدخل بها، هل
(١) غير موجودة في نسخة (١).