[باب] مريض تزوج مريضة بألف درهم ومهر مثلها مائة
  يلزمه ما فرض لها أم لا؟
  قال: نعم، إذا أشهد(١) لها.
  قلت: فإنه تزوجها ولم يفرض لها صداقاً، ثم مات ما لها من الصداق والميراث؟
  قال: لها مهر مثلها وميراثها، وعليها العدة كاملة.
  قلت: فإنها هي التي ماتت، ولم يدخل بها، ما لها من الصداق؟
  قال: لها الصداق كاملاً، يكون مع مالها لورثتها.
  قلت: متى يكون الرجل محصناً؟
  فقال: لا يكون الرجل محصناً إلا بحرة مسلمة بالغة مدخول بها.
  وكان لا يجيز نكاح الذميات للمسلمين.
[باب(٢)] مريض تزوج مريضة بألف درهم ومهر مثلها مائة
  وسألته عن رجل مريض تزوج مريضة على ألف درهم، ومهر مثلها مائة درهم(٣)، ثم مات الرجل وليس له مال إلا ألف درهم؟
  قال: نقول في ذلك: إن المرض الذي يكون فيه صاحبه ثابت العقل لا يرى منه تخليط يجوز فيه النكاح، فإذا تزوج على ألف درهم وهو ثابت العقل وثبت بذلك شهود كان لها الصداق على ما سمى وسمع الشهود، ولا يلتفت إلى مهر مثلها، إلا أن يكون لا يعلم على ما تزوجها الرجل، فيرجع في ذلك إلى مهر مثلها إلا أن يكون أراد بذلك توليج الميراث عن الورثة، فإن صح ذلك وثبت عليه في مرضه وقامت عليه البينة(٤) ردت إلى مهر مثلها إلا أن تكون الفضلة تخرج في الثلث فيجوز على طريق الوصية والهبة، وإن كانت الفضلة فوق الثلث ردت إلى الثلث.
(١) في بعض النسخ: شهد.
(٢) من نسخة (٤).
(٣) زاد في بعض النسخ بعد هذا: [ثم اختلعت]، وقد ذكر الخلع في الجواب، فينظر.
(٤) الشهود. نخ (٥).