المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

في تزويج ابن ابن العم وابن العم باق

صفحة 249 - الجزء 1

في تزويج ابن ابن العم وابن العم باق

  وسألته عن مرة زوجها ابن ابن عمها، وابن عمها باق، وهو وليها، هل يجوز النكاح؟

  قال: لا.

  قلت: فإن سكت ابن عمها، هل يكون سكوته إقراراً ورضا؟

  قال: قد قال غيرنا: إن سكوته إقرار منه ورضا بالنكاح، وأما أنا فلا أرى أن سكوته رضا.

  قلت: فإن قال بعدما زوج ابن ابن العم: قد رضيت، هل يجوز؟

  قال: نعم، قد أثبت بقوله عقدة النكاح.

  قلت: فإنه لم يقل: قد رضيت، ولا أنكر، ثم طالب بصداق المرأة الزوج، هل يكون ذلك رضا منه بالنكاح؟

  قال: نعم.

  قلت: فإنه لم يعلم، ولا ذكر له ذلك حتى مات، هل يكون هذا النكاح فاسداً؟

  قال: إن كان للمرأة ابن عم مثله في منزلته أوجبت أن يجدد للمرأة نكاحاً في ذلك الوقت، وإن لم يكن لها ابن عم في منزلته فإن ابن ابن عمها وليها، وقد ثبتت عقدة النكاح.

  قلت: فإن وليها زَوَّجَهَا، فلما دخلت على زوجها وجد بها عيباً من برص أو جذام أو جنون، أو ما أشبه ذلك، هل يردها بالعيب؟

  قال: نعم.

  قلت: فهل لها الصداق؟

  قال: إن كان دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها.

  قلت: فإن كان الولي دَلَّسَها وبها هذا العيب، فدخل بها هذا الرجل فوطئها، ثم ظهر له العيب بعد ذلك؟