المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

مرة متهمة

صفحة 248 - الجزء 1

مرة متهمة

  وسألته عن رجل تزوج بمرة ودخل بها، ثم بلغه أنها متهمة بفسق، هل يجوز له أن يقيم معها، وإن اتهمها هو؟

  قال: نعم، يجوز له ما لم يصح له ذلك عليها؛ لأن الناس يكذبون ويقولون غير حق.

  قلت: فإن تيقن أمرها، وعلم منها الفسق يقيناً يجوز له المقام عليها؟

  قال: لا.

  قلت: فإن أصر على ذلك وأقام عليها، ما يجب عليه؟

  قال: إن علم منه بذلك الإمام وصح له هذا عنه قتله.

  قلت: ولأي معنى يجب عليه القتل؟

  قال: لما جاء عن رسول الله ÷ في قتل الديوث، وهذا هو الديوث.

  قلت: فإن قال لنا قائل: هذا خبر ولا ندري هل يصح لنا هذا عن رسول الله ÷ أم لا؟ فبين لي من أين وجب عليه القتل؟

  قال: من قول الله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ}⁣[المائدة: ٣٣]، فأوجب القتل على كل من سعى بالفساد في الأرض، فأي فساد أعظم عند الله من أن يورث ولداً ليس منه، أو يجعل ولداً ليس لأبيه، فيدخل في ذلك من الفساد ما يؤول إلى أن ينكح الأخ أخته.

في مرة غريبة لا يعلم لها ولي

  وسألته عن المرأة الغريبة، إذا دخلت بلداً فأراد رجل أن يتزوجها، هل يجوز لها أن تولي رجلاً من المسلمين؟

  قال: أما إذا كان الإمام ظاهراً فأمرها إليه يولي لها رجلاً يزوجها بعد أن يأمر الذي يزوجها بالاستقصاء عن خبرها، هل يعلم لها ولي في بلد قريب أو بعيد، فإن علم لها ولي لم يزوجها إلا وليها، وإن أنكرت أن لها ولياً يلي أمرها كشف عن خبرها، فإن لم يعلم لها ولي استحلفت على ذلك ما لها ولي، ثم أمر⁣(⁣١) رجلاً فزوجها.


(١) أمرت. نسخة (١، ٢).