المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

إباحة فرج الأمة

صفحة 253 - الجزء 1

إذا أراد المولى يزوج من بنات عبده

  وسألته عن رجل له عبد، وللعبد زوجة حرة، ولها بنات أحرار منه، فأراد المولى يزوج من بنات مملوكه رجلاً؟

  قال: ليس له ذلك، إلا أن يكون المولى الذي أعتق ولد العبد فيكون له ولاؤهم فيزوجهم، وإن لم يكن المولى الذي أعتق ولد العبد لم يزوجهم، ويزوجهم الذي أعتقهم، أو أعتق أمهم؛ لأنه أولى.

  قلت: فإن أعتقهم رجل وكانوا ذكوراً وإناثاً، والأب مملوك، من أولى بتزويجهم الإخوة أو أولياء النعمة؟

  قال: الإخوة.

إباحة فرج الأمة

  وسألته عن رجل قال لرجل: أبحت لك فرج جاريتي، أو أعرتك فرج جاريتي، أو أحللته لك، أو أطلقته لك؟

  قال: هذا باطل.

  قلت: فإن وطئها؟

  قال: يدرأ عنه الحد بالشبهة، وهو عندي زان، وإنما درأت عنه الحد لقول النبي ÷: «ادرؤوا الحدود بالشبهات».

باب الرضاعة

  وسألته عن رجل أرضعته مرة مع بنت لها، ثم ولدت المرأة بنتاً أخرى، هل يجوز للرجل تزويجها؟

  قال: لا.

  قلت: فللرجل أخ لم ترضعه المرأة، هل يجوز له تزويجها؟

  قال: نعم.

  قلت: وكيف وهي أخت أخيه من الرضاعة؟

  قال: وإن كانت أخت أخيه فهي تحل له؛ لأنه هو لم يشرب الثدي الذي شربت