المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الطلاق

صفحة 262 - الجزء 1

  وروى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني بعض بني رافع، عن عكرمة أن ابن عباس قال: طلق رجل على عهد رسول الله ÷ امرأته ثلاثاً، فأمره النبي ÷ أن يراجعها، قال: إني قد طلقتها ثلاثاً قال: قد علمت، وقال الله تعالى للنبي ÷: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ}⁣[الطلاق: ١].

  وروى عبدالرزاق، عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وشيئاً من خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا أمراً كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.

  وروى عبدالرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرنا ابن طاووس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وثلثاً من خلافة عمر، فقال ابن عباس: نعم.

  وروى عبدالرزاق عن عمر بن حوشب، قال: أخبرني عمرو بن دينار أن طاووساً أخبره فقال: دخلت على ابن عباس ومعي مولاه أبو الصهباء، فسأله أبو الصهباء عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً؟

  فقال ابن عباس: كانوا يجعلونها واحدة على عهد رسو الله ÷، وأبي بكر وولاية عمر إلا أقلها، حتى خطب عمر الناس فقال: قد أكثرتم في هذا الطلاق، فمن قال شيئاً فهو على ما تكلم به.

  فهذه أخبار صحيحة موافقة لكتاب الله تعالى، وإنما جعلنا هذه الأخبار في هذا الباب واحتججنا بها؛ لأنها من أخبار العامة التي نقلوها عن ثقات رجالهم لا يردها منهم أحد إلا مكابر، فقطعنا حججهم في هذا الباب بما رووا من الأخبار الصحيحة عن الثقات.

  قلت: فما تقول فيه إن قال لمرته: أنت طالق، ثم اعتدت المرأة حتى خرجت من عدتها ثم قال لها: أنت طالق، ثم اعتدت كما فعلت في الأولى، ثم طلقها ثالثة، ثم