قول الرجل لامرأته قد أبرأتك من عقدة النكاح
  قال: لو جاز ذلك لجاز أن يجمع الرجل سبع حصيات ثم يرمي بها الجمرة فيجزيه، ولو فعل ذلك لم يجزه، وقد روي في ذلك روايات كثيرة بعضها من روايات علماء آل رسول الله ÷، ومنها روايات روتها العامة من رواياتهم من ثقات رجالهم، فتركوا ما روى رجالهم الثقات، وقلدوا أهواءهم، وتركوا ما جاءهم عن ثقاتهم، في أن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة واحدة، من ذلك ما روى - عن أهل البيت - جدي القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه، روى عنه بنوه كلهم، عن أبيهم، عن أبي هارون العبدي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب #، فيمن طلق ثلاثاً في كلمة واحدة: «إنها تطليقة واحدة يملك بها الرجعة ما دامت في عدتها».
  وكذلك روى عبدالرزاق اليماني، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ÷، وعلى عهد أبي بكر، وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة.
  وقد روى هذا الحديث أحمد بن عبدالله بن البنا، عن محمد بن عبدالله بن القاسم الحشاش، عن عبدالرزاق.
  وروى محمد بن عبيد الكندي الكوفي، وعن محمد بن إسحاق الزهري قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمر، وعن عطاء، عن ابن عباس، قال: (كان الطلاق على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وعمر الثلاث واحدة).
  محمد بن عبيد قال: حدثنا أحمد بن صبيح، قال: حدثنا يحيى بن يعلى، قال: حدثنا سفيان بن عبدالله، قال: قال أنس بن مالك: كان عمر بن الخطاب إذا أتي برجل قد طلق في مجلس ثلاثاً ضرب بطنه وظهره.
  محمد بن عبيد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن إدريس، عن ليث، عن طاووس، وعطاء وجابر بن زيد، وأبي موسى الأشعري، قالوا: من طلق ثلاثاً فهي واحدة إذا كانت طاهراً في غير جماع.