باب تفسير الحمل أكثره وأقله
  قلت: ولأي علة لا تزوج، وقد خرجت من عدتها؟
  قال: ألا ترى أنها ما دامت في النفاس أنها في دم لم تنق؟
  قلت: بلى.
  قال: وكذلك ألا ترى أنه إذا طلقها أليس عليها ثلاثة قروء؟
  قلت: بلى.
  قال: فإذا بقي من القرء الثالث يوم أو يومان، هل يجوز لها أن تتزوج ما لم تنق من الدم؟
  قلت: لا.
  قال: وكذلك ما دامت في دم النفاس فليس لها أن تزوج ما لم تنق وتغتسل، فإذا نقيت من النفاس واغتسلت تزوجت من أحبت.
  قلت: فإن طلقها وهي من ذوات الحيض، فحاضت ثم ارتفعت حيضتها، هل تعتد بالشهور؟
  قال: لا، حتى تيئس.
  قلت: ولكم تيئس؟
  قال: لستين سنة.
  قلت: فهل تزوج حتى تنقضي الستون سنة؟
  قال: لا.
  قلت: فهل تجب على زوجها نفقتها ما دامت في عدتها هذه الستين سنة؟
  قال: نعم.
  قلت: وكذلك إن مات أو ماتت وهي في هذه الستين سنة، أيتوارثان؟
  قال: نعم، إذا كان ذلك الطلاق طلاقاً يملك معه رجعتها.
  قلت: فما تقول في رجل تزوج صبية فأدخلت عليه، وخلا بها وهي ممن لا تصلح للجماع، ثم طلقها، هل تزوج من يومها، أو من غد؟