المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب تفسير الحمل أكثره وأقله

صفحة 266 - الجزء 1

  قلت: ولأي علة لا تزوج، وقد خرجت من عدتها؟

  قال: ألا ترى أنها ما دامت في النفاس أنها في دم لم تنق؟

  قلت: بلى.

  قال: وكذلك ألا ترى أنه إذا طلقها أليس عليها ثلاثة قروء؟

  قلت: بلى.

  قال: فإذا بقي من القرء الثالث يوم أو يومان، هل يجوز لها أن تتزوج ما لم تنق من الدم؟

  قلت: لا.

  قال: وكذلك ما دامت في دم النفاس فليس لها أن تزوج ما لم تنق وتغتسل، فإذا نقيت من النفاس واغتسلت تزوجت من أحبت.

  قلت: فإن طلقها وهي من ذوات الحيض، فحاضت ثم ارتفعت حيضتها، هل تعتد بالشهور؟

  قال: لا، حتى تيئس.

  قلت: ولكم تيئس؟

  قال: لستين سنة.

  قلت: فهل تزوج حتى تنقضي الستون سنة؟

  قال: لا.

  قلت: فهل تجب على زوجها نفقتها ما دامت في عدتها هذه الستين سنة؟

  قال: نعم.

  قلت: وكذلك إن مات أو ماتت وهي في هذه الستين سنة، أيتوارثان؟

  قال: نعم، إذا كان ذلك الطلاق طلاقاً يملك معه رجعتها.

  قلت: فما تقول في رجل تزوج صبية فأدخلت عليه، وخلا بها وهي ممن لا تصلح للجماع، ثم طلقها، هل تزوج من يومها، أو من غد؟