باب الأب يباري عن بنته الصغيرة في صداقها ثم رجعت بعدما بلغت
  قال: ما أحب ذلك، وأحب [إلي] أن تعتد بالشهور؛ لأني لا آمن أن يكون كشفها، أو كان دون الفرج شيء.
  قلت: فإنه طلقها وهي صبية لم تبلغ فأبرأته من صداقها، فلما بلغت رجعت في صداقها؟
  قال: لها ذلك؛ لأنه خالع من لم يجب عليه الحكم، فلها أن ترجع في صداقها.
  قلت: فهل يجوز له أن يراجعها؟
  قال: هو خاطب من الخطاب.
باب الأب يباري عن بنته الصغيرة في صداقها ثم رجعت بعدما بلغت
  وسألته عن رجل زوج بنتاً له صغيرة من رجل، ثم وقع بينهما اختلاف، فقال الأب: أبرئ لي ابنتي وأنا أبريك من صداقها، فأبرأها الرجل، وأبرأه الأب من الصداق، وذلك قبل أن يدخل بها، فلما كبرت طلبت الزوج بالصداق؟
  فقال: ليس إبراء الأب من الصداق براءة للزوج؛ لأنه أبرأه مما لغيره، وعلى الزوج نصف الصداق، ويرجع على الأب بذلك؛ لأنه لما أبرأه مما ليس له حتى ترك الرجل مرته كان ضامناً لذلك.
  قلت: فإن رجلاً تزوج بمرة ثم مات قبل أن يدخل بها، ما العدة عليها؟
  قال: عليها العدة أربعة أشهر وعشر.
  قلت: فمن أين ينفق عليها في عدتها؟
  قال: من جميع المال، ولها الصداق كاملاً.
  قلت: فإن رجلاً تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً معروفاً، ثم مات، ما لها من الصداق والميراث؟
  قال: لها مهر مثلها وميراثها، وعليها العدة كاملة.
  قلت: فإن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ولم يفرض لها ولم يدخل بها؟
  قال: لا صداق لها، ولها المتعة كما قال الله سبحانه: {لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن