باب إذا قال: إذا كان رأس الحول أو الشهر فأنت طالق
  تطليقها، إلا أن يفسخ ما وكلها فيه قبل أن تطلق نفسها أو تختاره، وكذلك لها بعد شهر وأكثر وأقل؛ فأما إذا كان حاضراً فقال لها: أمرك بيدك ولم يوقت وقتاً؛ فلم تقل في وقتها ذلك قد اخترت نفسي أو طلقتها، فليس لها بعد ذلك أن تختار إذا كان بالحضرة.
  قلت: فإنه كان بالحضرة ولم يسافر فقال لها: إذا كان راس هذا الشهر أو إذا رأيت الهلال فأمرك بيدك، فلما رأت الهلال أو جاء الوقت لم تختر نفسها ولم تقل شيئاً، هل يكون لها إذا جاوز الوقت الذي وقت لها أن تختار نفسها؟
  قال: إن كان قال لها: إذا جاء الوقت الذي وقت، أو جاز الهلال فلم تختاري فقد فسخت ما جعلت إليك فجاز الهلال لم يكن لها بعد ذلك اختيار.
  قلت: فإن كان قال لها قولاً مبهماً؟
  قال: فلها إذا جاوز الوقت أن تختار بعد يوم ويومين وأكثر من ذلك.
باب إذا قال: إذا كان رأس الحول أو الشهر فأنت طالق
  وسألته عن الرجل يقول لمرته: إذا كان رأس الحول أو رأس الشهر فأنت طالق، هل يجوز له أن يطأها إلى ذلك الوقت الذي وقت؟
  قال: نعم، وقد قال أهل المدينة: إنه يلزمها الطلاق إذا لفظ به، وإن وقت لها وقتاً، ولسنا نلتفت إلى قولهم.
باب إذا كتب بطلاق امرأته ولم يتكلم به
  وسألته عن الرجل يكتب بطلاق امرأته ولا يلفظ به، ويكتب: إذا وصل إليك كتابي فأنت طالق؟
  قال: إذا وصل إليها الكتاب طلقت.
  قلت: فإن ضاع الكتاب ولم يصل؟
  قال: إذا ذهب الكتاب أو ضاع لم يقع بها طلاق؛ لأنه شرط وصول الكتاب، فلم يصل.