باب الخلية والبرية وحبلك على غاربك
  طلاقها فهي تطليقة، يملك معها الرجعة، وإن قال: لم أنو طلاقها، وإنما نويت غير الطلاق صدق في قوله، إلا أن يتهم فيستحلف على ذلك.
  قلت: فإن نكل عن اليمين؟
  قال: يلزمه تطليقة.
باب الخلية والبرية وحبلك على غاربك
  وسألته عن رجل يقول لامرأته: أنت برية، أو خلية، أو بتة، أو بائن، أو حرام، أو حبلك على غاربك، أو استبري، أو الحقي بأهلك؟
  قال: قد روي في ذلك أنها ثلاث ثلاث، وروي ذلك عن أمير المؤمنين ¥، ولم يصح ذلك عندنا عنه.
  قلت: فما تقول أنت في ذلك؟
  قال: إذا قال الرجل من ذلك شيئاً وهو ينوي الطلاق لامرأته كانت واحدة يملك عليها الرجعة ما دامت في العدة.
  قلت: فإن تركها حتى تخرج من عدتها؟
  قال: إذا خرجت من عدتها كانت أملك بنفسها، وكان خاطباً من الخطاب.
  قلت: فإن قال الرجل: لم أنو بهذا الذي قلت طلاقاً؟
  قال: يدين في ذلك ويكشف عن قوله، فإن ثبت على أنه لم ينو الطلاق كان القول قوله وصدق في قوله، إلا أن يتهم فإن اتهم حُلِّف بالله ما نوى بقوله طلاقاً، ويبطل ما ادعوا عليه من الطلاق.
باب إذا قال: أمرك بيدك
  وسألته عن الرجل يقول لمرته إذا خرج في سفر أو غير سفر: إذا كان وقت كذا وكذا فأمرك بيدك، فأتى ذلك الوقت فلم تقل: قد اخترت نفسي، ولا طلقت نفسي، هل لها بعد ذلك بأيام أو أشهر، أو أكثر أو أقل، أن تختار نفسها أو طلاقها؟
  قال: نعم، إذا خرج وقال لها هذا كان لها إذا أتى الوقت أن تختار نفسها أو