المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب إذا كان له أربع نسوة فحلف بالطلاق فحنث

صفحة 274 - الجزء 1

باب إذا كان له أربع نسوة فحلف بالطلاق فحنث

  وسألته عن الرجل يكون له أربع نسوة، فيقول: امرأته طالق إن فعلت كذا وكذا، فيحنث ولم تقع نيته على واحدة منهن بعينها، كيف العمل في ذلك؟

  قال: إذا لم تقع نيته على واحدة بعينها فقد التبس عليه أمره في شأنه، وأحسن ما نرى له في ذلك أن يطلقن كلهن تطليقة واحدة يملك معها الرجعة لهن حتى يذهب عنه الشك والالتباس، فهذا أحسن ما عندنا، وهو قولنا وقول علماء آل الرسول عليه وعليهم السلام.

  قلت: فإنه دعا واحدة منهن باسمها قد عزم على طلاقها، فأجابته منهن غيرها، فقال: أنت طالق، وهو يظن أنها التي أراد وعزم على فراقها؟

  قال: لا تطلق هذه المجيبة وتطلق التي عزم على طلاقها.

  قلت: ولم، وإنما طلق التي أجابته؟

  قال: لأن نيته وعقده إنما كان على التي دعا وعزم على طلاقها، فيلزمها الطلاق بالنية والعقد، وإنما قال: أنت طالق وهو يظن أنها التي أجابته.

باب طلاق الحامل والحائض

  وسألته عن الرجل إذا أراد أن يطلق مرته الحامل، كيف يعمل؟

  فقال: قد قيل في ذلك: إنه يتركها شهراً ثم يطلقها، وأما أنا فقولي أن يطلقها متى شاء إذا كانت حاملاً.

  قلت: فإن الرجل أراد أن يطلق امرأته وهي حائض؟

  قال: لا نرى له ذلك، ولا يجوز له أن يطلقها إذا أراد إلا وهي طاهر.

  قلت: فإنه وقع بينه وبينها كلام فحَرِدَ⁣(⁣١)، فقال لها: أنت طالق، وهي حائض؟

  قال: قد وقع بها الطلاق، وقد أخطأ، ولزمه بخطئه ما ألزم نفسه، فنحب له أن


(١) فحَرِدَ: غضب. تمت (مقاييس اللغة).