المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الطلاق

صفحة 294 - الجزء 1

  قلت: فإن المرة لما ولدت هذا الولد لأربعة أشهر من يوم تزوجها الثاني وحكم بالولد للأول وألحق به، قال الأول أيضاً: ليس هذا الولد مني؟

  قال: يجب بينهما اللعان.

  قلت: وكيف يجب اللعان بين هذا الرجل وهذه المرأة وقد طلقها ومكثت بعد الطلاق سنة، وتزوجها ثان وهي في حباله؟

  قال: ألا ترى أن المرة ما لم تحض فهي في عدة من الأول بعد، وما دامت المرة في عدة من الرجل فاللعان واجب إذا نفي الولد؛ لأن المرة ممنوعة من التزويج فما دامت ممنوعة من التزويج فهي في عدة من المطلق.

  قلت: وسواء في هذا كانت في تطليقة ثالثة أو ثانية تجب له عليها الرجعة؟

  قال: كل ذلك سواء إذا حظر على المرة التزويج في عدتها وجب اللعان ما كانت ممنوعة في ثانية كانت من الطلاق أو ثالثة.

  قلت: فما تقول في نكاح هذا الثاني؟

  قال: إذا صح أن المرة لم تحض من بعد طلاق الأول حتى تزوجها هذا الثاني فنكاحه باطل.

  قلت: فيجب لها الصداق؟

  قال: إذا ادعت جهلاً، وقالت: ظننت أني قد خرجت من عدتي لما جلست سنة بعد الطلاق فتزوجت - وجب لها الصداق ودرئ عنها الحد بالشبهة بما استحل من فرجها، وإن كانت علمت أنها تزوجت في عدتها وتيقنت أن ذلك حرام عليها أقيم عليها الحد ولا صداق لها إذا كانت في عدة تجب للرجل عليها الرجعة.

  قلت: فإن مرة طلقها زوجها فمكثت شهرين ثم قالت: قد حضت ثلاث حيض، هل تصدق؟

  قال: قد قال غيرنا: إنها تُصَدَّق، وليس ذلك عندنا كذلك، ولكنا نقول لها: تأتي ببينة على الحيض.