المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الطلاق

صفحة 293 - الجزء 1

  قلت: فإن هذه المرة جاءت بهذا الولد لستة أشهر إلا يوماً مذ⁣(⁣١) يوم تزوجها الزوج الثاني؟

  قال: فالولد لاحق به.

  قلت: وكيف يكون لاحقاً بالثاني وقد نقص من الستة أشهر يوم، وأقل الحمل ستة أشهر كما قال الله ø: {وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ}⁣[الأحقاف: ١٥]، فجعل أقل الحمل ستة أشهر؛ لأنه قال: {وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيۡنِ}⁣[لقمان: ١٤]؟

  قال: قد تنقص الشهور وقد يضع النساء حملهن في نقصان من وفاء الحمل بهذا⁣(⁣٢) المقدار، وذلك فمشاهد معروف غير منكر، وقد سمى الله تبارك وتعالى أشهراً وهن غير توأم، فقال: {ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ}⁣[البقرة: ١٩٧]، فسمى سبعين يوماً أشهراً؛ لأن الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.

  قلت: فإن ادعى هذان الرجلان: الزوج الأول والثاني هذا الولد؟

  قال: الولد للثاني؛ لأنه ولد على فراشه، وهو للأشهر التي يأتي فيها الولد.

  قلت: فإن نفاه، وقال: ليس هو ولدي؟

  قال: فإذا نفاه وجب بينهما اللعان، فإن لاعن فالولد ابن ملاعنة.

  قلت: فإنه لما ولد الصبي هنئ الرجل به فسكت، ولم ينكر ولم ينف الولد في ذلك الوقت؟

  قال: افهم مني هذا الأصل فيما سألت عنه، واعلم أن الرجل إذا سكت وقت ما يولد المولود على فراشه ولم ينكر وقت الولادة فلا إنكار له بعد ذلك، وكذلك لو بشر به فسكت فقد لزمه الولد ولحق به، ولا إنكار له بعد ذلك والسكوت أيضاً في هذا الموضع عندما يولد الولد إقرار بالولد.


(١) منذ. نخ.

(٢) لهذا. نخ (٥).