باب إذا قال: أحد مماليكي حر
باب إذا قال: أحد مماليكي حر
  وسألته عن رجل له ثلاثة مماليك، فكلمه رجل بشيء بينه وبينه فقال: أحد مماليكي حر إن لم أفعل، ثم مات ولم يفعل، ما الحكم في ذلك؟
  قال: دخل عليهم العتق كلهم في ثلث كل واحد منهم، ويستسعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته.
  قلت: فإن لم يكن السيد مات، ولكنه جاز الوقت ولم يفعل؟
  قال: يقال له: اختر أيهم شئت فأعتقه.
  قلت: فإن رجلاً قال: نصف عبدي هذا حر، وثلث عبدي هذا حر، وسدس عبدي هذا حر، وله مال غيرهم، أو لا مال له غيرهم؟
  قال: قد عتقوا كلهم بقوله؛ لأنه لو قال: شعرة من عبدي هذا حر عتق العبد كله.
  قلت: فيستسعي هؤلاء في شيء مما يبقى؟
  قال: لا، وليس يبقى منهم شيء مملوكاً؛ لأنه لما قال: نصف عبدي حر فقد عتق كله، وكذلك في الآخرين، وإنما الاستسعاء لو كان له فيهم شريك، فأما له فلا.
باب الولاء
  وسألته عن تفسير قول رسول الله ÷: «الولاء للرجال دون النساء»؟
  فقال: معناه في ذلك أنه جعل الولاء للرجال دون النساء؛ لأن الولاء لُحمة كالنسب، وإنما جعل الله الولاء للرجال دون النساء؛ لأنهم العصبة فالولاء فيهم؛ لأن الرجال ينسب أولادهم أبداً إليهم، فالولاء راجع عليهم أبداً، فلذلك جعل الولاء للرجال، ولو شرك فيه النساء لشرك فيه أولادهن، وأولاد أولادهن، فقد يكونون من بطن سوى بطن المعتق، فلذلك لم يجعل الولاء في النساء.
  قلت: فمن أولى بالولاء؟
  قال: الكبر، كما قال رسول الله ÷.
  قلت: فما معنى الكبر، بين لي ذلك حتى أفهمه؟