عبد بين ثلاثة نفر فدبره واحد وأعتقه واحد وكاتبه واحد
باب العتق
  وسألته عن رجل قال لجاريته: إن ولدت غلاماً فهو حر، فولدت غلامين؟
  فقال: عتقا جميعاً؛ لأنه إنما أراد بالعتق ما في بطنها.
  وسألته عن رجل قال لعبده: إذا خدمت ولدي أياماً كثيرة فأنت حر، متى يعتق؟
  قال: يعتق إذا خدمهم سنة، وذلك أنا نظرنا في أقل الأيام، فإذا هي ثلاث ثم نظرنا في كثرة الأيام، فإذا هي أضعاف القليل فتسمى أياماً كثيرة، وقد يجوز من العشرة أيام إلى مائة يوم ومائتين وثلاثمائة وأكثر وأقل، فنظرنا في ذلك فإذا استكمال منتهى الأيام تمام أيام السنة كلها؛ لأن ذلك أكمل ما يكون من كثرة الأيام؛ لأن كل سنة لها منتهى أيام، ثم تبدأ سنة أخرى، فلكل سنة أشهر معلومة وأيام معدودة، فهذا أحسن ما رأينا في ذلك.
عبد بين ثلاثة نفر فدبره واحد وأعتقه واحد وكاتبه واحد
  وسألته عن عبد بين ثلاثة أنفس، فكاتب العبد أحدهم في ثلثه، ودبر أحدهم بعد ذلك بيوم ثلثه، وأعتق الثالث بعد ذلك بيوم ثلثه؟
  قال: يضمن المكاتب الأول للآخرين ثلثي قيمة العبد.
  قلت: وكيف يضمن وهو لو عجز المكاتب رد في الرق؟
  قال: لأنه بدأ فكاتب فأتلفه، ولو أراد رده في الرق قبل أن يعجز ما جاز له، فلذلك ضمن، وكذلك الآخر لو أراد أن يبيعه لم يبتع بعد المكاتبة؛ لأنه قد عتق من العبد بعضه، وإذا عتق منه شعرة فقد صار حراً كله.
  قلت: وكذلك إن كان المعتق أعتق أولاً، ثم دبر الثاني، ثم كاتب الثالث؟
  قال: وكذلك يكون الأول ضامناً؛ لأنه أتلف أولاً.
باب هل تعتق أم الولد في الكفارة
  وسألته عن رجل قتل خطأ، هل تعتق أم ولده في الكفارة؟
  قال: لا يجوز له ذلك.