المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب المكاتبة

صفحة 300 - الجزء 1

  غيرنا بغير هذا، ولا يلتفت إليه.

  قلت: فإن مات العبد وقد أدى بعض مكاتبته؟

  قال: إذا مات فقد عتق منه بقدر ما أدى، ولورثته من ميراثه بقدر ما عتق منه، ولسيده باقي المال.

  قلت: فكل ما ولد المكاتب فهو في مكاتبته؟

  قال: هم بمنزلته على قدر ما عتق من أبيهم، كذلك يعتق منهم.

  قلت: فيطالبون بما بقي على أبيهم مع ما بقي عليهم؟

  قال: لا يطالبون بما بقي على أبيهم إذا كان الأولاد حدثوا بعد المكاتبة، ويستسعون فيما بقي عليهم هم إذا لم يكن الإمام ظاهراً.

  قلت: فإن كان الإمام قد ظهر؟

  قال: عليه أن يخرج ما بقي عليهم من بيت المال إن كان المال محتملاً لذلك، وإن لم يحتمل أعانهم على قدر ما يحتمل بيت مال المسلمين في ذلك الوقت؛ لأن الله ø يقول: {وَفِي ٱلرِّقَابِ}⁣[التوبة: ٦٠]، وهم المكاتبون.

  قلت: فإنه كاتب العبد وأولاده جميعاً، فمات العبد وقد أدى نصف ما عليهم، هل يطالب الأولاد بما بقي على أبيهم وعليهم؟

  قال: نعم، إذا كانت المكاتبة عليهم جميعاً.

  قلت: فإن الأولاد كانوا صغاراً، ولم يكن الإمام ظاهراً، وليس يستسعى مثلهم؟

  قال: يكون ديناً عليهم حتى يكبروا، أو يظهر الإمام فيؤدي عنهم كما قدمنا، فإذا كبروا أدوا ما يلزمهم من قيمتهم في وقت ما مات أبوهم لا في وقت كبرهم وسعيهم.