المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في الصبي يحلف باليمين في صغره فيحنث في صغره أو بعد كبره والمملوك يحنث

صفحة 313 - الجزء 1

باب في الصبي يحلف باليمين في صغره فيحنث في صغره أو بعد كبره والمملوك يحنث

  قلت: فإن صبياً حلف بيمين في معنى من المعاني في صغره ثم حنث؟

  قال: لا كفارة عليه.

  قلت: ولم؟

  قال: لأن اليمين لم تلزمه عقدتها لصغره عندما حلف بها.

  قلت: وكذلك لو حلف في صغره أن لا يكلم فلاناً فكلمه بعد بلوغه، هل عليه كفارة؟

  قال: لا يلزمه كفارة في يمينه؛ لأنه عقد اليمين والعقد بها لا يلزمه؛ لأنه عقدها في حال صغره، فلما أن لم يلزمه حفظها عند تعقيده إياها لم يلزمه عند الحنث كفارة فيها.

  قلت: فإنه حلف بالطلاق أو بالعتاق في حال صغره في معنى من المعاني أن لا يفعله، ثم فعله في كبره؟

  قال: وكذلك لا يلزمه حنث عندي إذا كان إنما حلف وهو ابن عشر سنين وما قاربها، إلا أن يكون ذلك الوقت بالغاً.

  قلت: فالمملوك إذا أقسم ثم حنث، ما يجب عليه؟

  قال: إذا أقسم وكان كبيراً وجبت عليه الكفارة.

  قلت: وما كفارته؟

  قال: صيام ثلاثة أيام.

  قلت: فإن أطعم عنه سيده أو أعتق؟

  قال: لا يجزيه ذلك.

  قلت: فما كفارة المملوك في الظهار والقتل خطأ؟

  قال: لا يجزيه إلا صيام شهرين متتابعين.

  قلت: ولم لا يجزي عنه إطعام مولاه ولا عتقه؟

  قال: لأن الله تبارك وتعالى إنما جعل الكفارة على المذنبين في أموالهم وما