المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب فيمن حلف بيمين إلى وقت من الأوقات

صفحة 312 - الجزء 1

  قال: يعتقون كلهم.

  قلت: فيرجع عليه المكاتب بشيء مما أخذ منه؟

  قال: لا إنما عتق ما يملك فيه.

باب فيمن حلف بيمين إلى وقت من الأوقات

  وسألته عن رجل حلف بالله لآتين فلاناً في وقت العشاء فلم يأته إلا بعد ربع الليل أو ثلثه؟

  قال: يسأل عن نيته، فإن كان نوى أن يأتيه في أول وقت العشاء وحين وجوبها حنث، وإن كان لم ينو أول الوقت فأتاه قبل طلوع الفجر فليس بحانث لأن ذلك وقت لصلاتها لمن كانت به علة قاطعة عن تعجيل صلاتها.

  قلت: وكذلك لو حلف على دين لغريمه ليقضينه إياه في وقت من الأوقات من ليل أو نهار؟

  قال: وكذلك الأمر فيه كما شرحت لك.

  قلت: فإن رجلاً حلف بالطلاق ليكلمن رجلاً أو ليأتينه على رأس السنة أو رأس الشهر؟

  قال: عليه أن يأتيه في أول وقت دخول السنة المقبلة وخروج السنة الأولى فيكلمه في أول ليلة دخلت من السنة الداخلة ما بينه وبين طلوع الفجر، فإن طلع الفجر ولم يكلمه فقد حنث؛ لأنه قد مضت من السنة الداخلة ليلة، ومضى رأس السنة الخارجة.

  قلت: وكذلك القول في الشهر؟

  قال: وكذلك المعنى واحد، فافهم هذه المعاني وقس عليها ما أتاك إن شاء الله بقياس حسن ولب حاضر.