المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب فيمن أكره على يمين

صفحة 315 - الجزء 1

  قال: اليوم واليومان كالشهر والشهرين، وليس إلا قيمة عبده؛ لأن المشتري قد استهلكه بعتقه له، فلما أن لم يحكم عليه في هذا كله برد الشيء نفسه وكان فعله في ذلك الشيء الذي أخذه جائزاً لا يرد عليه وإنما يطالب بمثله - كان الحالف في يمينه حانثاً؛ لأنه قد استهلك ثمن الشيء، ولم يحكم عليه برده بعينه دون غيره، فلزمه باستهلاك الثمن اسم البيع، فلما أن⁣(⁣١) لزم البيع لزمه في يمينه الحنث.

  قلت: فإن رجلاً حلف ألا يتزوج فتزوج؟

  قال: إن كان تزوج تزويجاً فاسداً لم يحنث.

  قلت: وما التزويج الفاسد؟

  قال: التزويج الذي لا يجب عليه فيه الطلاق.

  قلت: وما التزويج الذي لا يقع عليه فيه الطلاق؟

  قال: مثل الرجل يتزوج أمه من الرضاعة أو أخته من الرضاعة وهو لا يعلم، أو امرأة قد أرضعت أباه وهو لا يعلم، فهذا التزويج الذي لا يقع عليه الطلاق، وهو تزويج فاسد يفسخ.

باب فيمن أكره على يمين

  وسألته عن رجل أكرهه سلطان جائر فأحلفه بالطلاق أو العتاق على أمر من الأمور التي لا تحل للظالم ولا يحل للرجل أن يصدقه فيها؟

  قال: لا يكون استحلافه إياه مما يوجب عليه حنثاً.

  قلت: فإن قال له: طلق امرأتك وإلا فعلت بك أمراً يخاف على نفسه فيه الأذى فطلق؟

  قال: لا يحنث.

  قلت: فإن أعطي من ذلك شيئاً غير مكره.

  قال: يلزمه الحنث.


(١) (أن) غير موجودة في نسخة (٥).