المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب فيمن حلف بالطلاق فحنث وهو لا يعلم

صفحة 316 - الجزء 1

باب فيمن حلف بالطلاق فحنث وهو لا يعلم

  وسألته عن رجل حلف بالطلاق أن لا يبرح أو⁣(⁣١) يشتري عشرة أرطال سكراً فاشتراها ثم وجد فيها رطل قند؟

  قال: يحنث.

  قلت: فإن حلف لا أبرح أو أتزن من فلان عشرين درهماً، فاتزنها فوجد فيها بعد ذلك درهمين حديداً؟

  قال: يحنث أيضاً.

  قلت: فإن رجلاً حلف بالطلاق لا يلبس ثوبه هذا غيره، فسرق الثوب منه، فلبسه الذي سرقه وعلم الرجل بذلك، هل يحنث؟

  قال: لا يحنث؛ لأن الذي سرقه لبسه بغير إرادته، وإنما أراد بيمينه ألا يلبسه غيره طوعاً، إلا أن تكون له نية غير ذلك.

باب الكفارات

  وسألته عن الأيمان كم هي، وما تجب فيه الكفارة منها، وما لا تجب؟

  فقال: الأيمان ثلاث أيمان، فمنهن اللغو، وكسب القلب، وما عقدت عليه الأيمان.

  قلت: وما معنى اللغو، وكسب القلب، وما عقدت عليه الأيمان؟

  قال: أما اللغو: فاليمين يحلف بها الرجل وهو يظن أنه صادق فيها، ولا يكون الذي حلف عليه كما حلف، فهاتيك لغو ولا كفارة عليه فيها، وينبغي للحالف أن يتجنب مثلها.

  وأما كسب القلب: فهو ما حلف عليه الحالف كاذباً وهو يعلم أنه كاذب يتعمد ذلك تعمداً في بيع أو شراء أو غير ذلك، فليس في تلك كفارة، وليس عليه فيها إلا التوبة إلى الله سبحانه والإنابة والرجعة عن الخطيئة.


(١) حتى. نسخة (٤).