باب العتق
  قلت: فما يكسو المساكين إن كساهم؟
  قال: يكسوهم كسوة الجسد.
  قلت: مثل أي شيء؟
  قال: إما قميصاً سابغاً، وإما ملحفة يلتحف بها، وإما كساء، ولا تكون الكسوة إلا كسوة جامعة للبدن، ولا يجوز أن يكسو أحدهم عمامة وآخر سراويلاً.
  قلت: فإن أراد أن يعتق، ما يعتق؟
  قال: يعتق رقبة مسلمة صغيرة كانت أو كبيرة.
  قلت: فهو في أي ذلك شاء مخير؟
  قال: نعم، أي ذلك شاء أجزاه، وعتق الرقبة أفضل، ثم الكسوة أفضل من الطعام، ثم الإطعام.
  قلت: فمن لم يجد من ذلك شيئاً؟
  قال: يصوم ثلاثة أيام متتابعات.
  قلت: فإن أراد أن يطعم فلم يجد عشرة مساكين، ولم يجد إلا ثلاثة مساكين، هل يدفع إليهم كفارة اليمين؟
  قال: لا أحب ذلك إلا أن لا يجد غيرهم، وكذلك لا أحب له أن يدفع كفارات أيمان إلى عشرة مساكين إلا أن لا يجد غيرهم بحيلة من الحيل.
  قلت: فإن لم يجد في كفارة اليمين إلا ثلاثة مساكين، وكذلك إن لم يجد في كفارة ثلاث أيمان إلا عشرة مساكين، ما يعمل؟
  قال: إن لم يجد غيرهم دفعها إليهم في أوقات مختلفة، ولا يدفعها إليهم جملة، ولكن يطعمهم كل يوم عن كفارة.
  قلت: فهل يبعث بكفارته إذا لم يجد المساكين إلى بلدة أخرى فيها مساكين.
  قال: نعم.
  قلت: فلم كرهت أن تدفع كفارة اليمين إلى ثلاثة مساكين في يوم واحد.