باب فيمن لزمته كفارة فلم يجد مساكين مسلمين هل يجوز له أن يطعم مساكين أهل الذمة
باب في الرجل يحلف ويستثني بعد انقطاع كلامه
  قلت: فإن رجلاً حلف في شيء فاستثنى في مجلسه قبل انقطاع كلامه وكينونة قيامه؟
  قال: من حلف واستثنى هذا الاستثناء الذي ذكرت فله ما استثنى.
  قلت: فإنه استثنى بعد انقطاع كلامه فيما حلف فيه؟
  قال: فلا استثناء له في ذلك، وعليه الكفارة إن حنث.
باب فيمن لزمته كفارة فلم يجد مساكين مسلمين هل يجوز له أن يطعم مساكين أهل الذمة
  قلت: فإن رجلاً وجبت عليه كفارة، فلم يجد مساكين المسلمين، هل يطعم مساكين أهل الذمة؟
  قال: لا يجوز أن يصرف كفارات المسلمين إلى غيرهم من الذميين.
  قلت: فما يعمل بها إذا لم يجد مساكين المسلمين؟
  قال: ينتظر بها أهلها من فقراء المسلمين حتى يصرف فيهم، ويؤثرون بها دون غيرهم، وقد قال غيرنا: إنها تجوز في فقراء أهل الذمة، ولسنا نقول إنها تكون إلا في فقراء أهل الملة الذين تجوز فيهم زكوات أغنيائهم، وبها حكم الله لهم في أموالهم.
باب فيمن حلف بطلاق ليفعلن كذا وكذا ثم مات قبل أن يفعل
  وسألته عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ليفعلن كذا وكذا، ثم يموت قبل أن يفعله؟
  قال: إذا كان مُجْمِعاً على فعله غير تارك له فقد وقع الطلاق بها يوم مات، وهي ترثه؛ لأنها في عدة منه.
  قلت: فإن سمى وقتاً فقال: عليه الطلاق ليفعلن كذا وكذا في هذا اليوم وهذا الشهر، فمات بعدما وقت، ما يجب عليه؟
  قال: قد حنث وقت ما خرج من ذلك الوقت وطلقت امرأته قبل وفاته، فإن كان طلقها طلاقاً يجوز له فيه ارتجاعها، وكانت في عدتها ورثته، وإن كانت قد خرجت من عدتها لم ترثه.