المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب فيما يجب على الزوج والزوجة من القيام في أمر منزلهما

صفحة 322 - الجزء 1

  قلت: فإن حنث وقد تقدم قبلها تطليقتان؟

  قال: فلا ترثه إذاً؛ لأن هذه تطليقة ثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فلذلك قلنا: إنها لا ترثه إذا كان ذلك كذلك، ولو مات بعد الحنث بيوم.

  قلت: فإن حلف بالطلاق أو بعتق عبده ليفعلن كذا وكذا، ولم يوقت وقتاً، ثم كان على ذلك مجمعاً حتى مات؟

  قال: فلا حنث عليه⁣(⁣١).

باب القضاء بين أهل الأسواق في المجالس

  وسألته عن بطون الأسواق من أحق بها؟

  فقال: من سبق بموضع فهو أحق به يومه ذلك.

  قلت: فإن جلس فيه يومه ذلك وبنى في موضعه دكاناً يجلس عليه⁣(⁣٢)، ثم بدره من غد إليه غيره فجلس فيه، هل للذي بنى الدكان بالأمس أن يقيمه منه؟

  قال: لا، حتى ينقضي يومه ذلك، ثم هو لمن بدر إليه أيضاً فجلس، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين # أنه خرج إلى السوق ذات يوم فإذا دكاكين في بطون الأسواق قد بنيت ورفعت، فقال: (ما هذا السوق إلا للأسود والأبيض، فمن سبق إلى مكانٍ غدوةً فهو مكانه إلى الليل).

  قلت: فأفنية الحوانيت؟

  قال: تلك لأربابها لا يزاحمهم فيها أحد، وإنما هذا الذي ذكرنا في بطون الأسواق.

باب فيما يجب على الزوج والزوجة من القيام في أمر منزلهما

  وسألته ما يجب على الرجل لزوجته؟

  فقال: النظر فيما خارج والقيام به والعناية بإصلاحه.


(١) ينظر في هذه المسألة. انتهى من هامش نسخة (١).

(٢) يجلس فيه عليه. نسخة (٥).