المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب تخيير الغلام بين أمه وعمه ومن أحق بالولد

صفحة 324 - الجزء 1

  قلت: فإذا تزوجت؟

  قال: يحكم به حينئذ للأب.

  قلت: فإن كانت له أم أم فطلبته؟

  قال: لا يكون لها ذلك إذا كانت الأم باقية وتزوجت فالأب أحق به.

  قلت: فإن قالت الأم لأب الصبي: لا أرضى أن يكون ولدي عند زوجتك ولا عندك؟

  قال: لا يلتفت إلى قولها، الأب أحق به.

  قلت: فإن كان موضع الزوج نائياً عن البلد الذي فيه الصبي، هل له أن يخرجه إلى موضعه؟

  قال: نعم، ذلك له ولا ينبغي له أن يقتطعه على⁣(⁣١) أمه، بل يأتيها به فتنظر إليه ويكون عندها الوقت والوقتين.

  قلت: فإن الأم لما حكم عليها بهذا قالت لزوجها الذي تزوجها: قد فرق بيني وبين ولدي بسببك، ولست أقوى على فرقته، وخاشنته في ذلك حتى طلقها وبانت منه، هل لها أن تأخذ ولدها بعد فراق زوجها؟

  قال: لا، قد نفذ الحكم عند التزويج، وحدثها في نفسها: أن الولد لأبيه، وليس الذي فعلت يبطل الحكم الذي وجب.

  قلت: فإن الصبي شب وكبر ومات أبوه وله عم فطالبته أمه بأخذ الولد، من أحق به؟

  قال: إذا كبر الصبي فبلغ ست عشرة سنة أو شبهاً بذلك خير بين العم والأم، فإذا بلغ فهو أملك بنفسه.


(١) عن نخ (١ و ٥).