باب تخيير الغلام بين أمه وعمه ومن أحق بالولد
  قلت: فإذا تزوجت؟
  قال: يحكم به حينئذ للأب.
  قلت: فإن كانت له أم أم فطلبته؟
  قال: لا يكون لها ذلك إذا كانت الأم باقية وتزوجت فالأب أحق به.
  قلت: فإن قالت الأم لأب الصبي: لا أرضى أن يكون ولدي عند زوجتك ولا عندك؟
  قال: لا يلتفت إلى قولها، الأب أحق به.
  قلت: فإن كان موضع الزوج نائياً عن البلد الذي فيه الصبي، هل له أن يخرجه إلى موضعه؟
  قال: نعم، ذلك له ولا ينبغي له أن يقتطعه على(١) أمه، بل يأتيها به فتنظر إليه ويكون عندها الوقت والوقتين.
  قلت: فإن الأم لما حكم عليها بهذا قالت لزوجها الذي تزوجها: قد فرق بيني وبين ولدي بسببك، ولست أقوى على فرقته، وخاشنته في ذلك حتى طلقها وبانت منه، هل لها أن تأخذ ولدها بعد فراق زوجها؟
  قال: لا، قد نفذ الحكم عند التزويج، وحدثها في نفسها: أن الولد لأبيه، وليس الذي فعلت يبطل الحكم الذي وجب.
  قلت: فإن الصبي شب وكبر ومات أبوه وله عم فطالبته أمه بأخذ الولد، من أحق به؟
  قال: إذا كبر الصبي فبلغ ست عشرة سنة أو شبهاً بذلك خير بين العم والأم، فإذا بلغ فهو أملك بنفسه.
(١) عن نخ (١ و ٥).