باب البيوع
باب(١) البيوع
  قال أبو جعفر محمد بن سليمان الكوفي: سألت إمام المسلمين في عصره يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب À أجمعين عن معنى قول النبي ÷: «البَيِّعَان بالخيار ما لم يفترقا»؟
  فقال: أراد بذلك أن البيعين بالخيار في رد البيع ما لم تثبت عقدة البيع ويفترقا عن تراض منهما بما بينهما من البيع.
  قلت: فكيف الافتراق؟
  قال: قد قال غيرنا: الافتراق افتراق الأبدان، وأما قولنا: فهو الافتراق بقطع البيع والمساومة والرضا بالشراء به(٢)، ووقع قول رسول الله ÷: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا».
باب البيوع التي يفسدها الشرط إذا كان فيها والبيوع التي لا يفسدها الشرط إذا كان فيها
  وسألته عن رجل اشترى عبدين في صفقة واحدة بألف درهم، فوجد أحدهما حراً أو مكاتباً أو مدبراً، هل يفسد البيع، أو يقبض المشتري العبد ويرد الحر؟
  قال: إن كان اشترى ذلك كله بدراهمَ مجملةٍ معاً، ولم يُعَرِّف قيمة كل واحد منهما فالبيع منتقض.
  قلت: ولم انتقض؟
  قال: لأنه بيع غير صحيح بني على غير صحة.
  قلت: وكيف بني على غير صحة؟
  قال: لأنه باع ما لا يجوز له بيعه ولا يحل له.
(١) كتاب. نخ (٥).
(٢) وفي نخ (٥): وأما قولنا: فهو أن الافتراق بقطع البيع والمساومة والرضا بالشراء، ووقع القول ... إلخ.