المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في الطعام بعضه ببعض

صفحة 330 - الجزء 1

  قلت: فما تصنع بهذا الطعام إن كان أخذه على شرط ما يستأنف من البيع؟

  قال: يكون عليه ديناً حتى يثبت سعره فيثشتريه منه في ذلك الوقت بعد بيان السعر ووضوحه وتراضيهما عليه.

باب في الطعام بعضه ببعض

  قلت: وكذلك لو أنه اشترى قفيز طعام بقفيز طعام مثله إلى أجل، هل يفسد البيع أم لا؟

  قال: نعم، هذا بيع فاسد لا يجوز إلا يداً بيد، وفي ذلك ما روي عن رسول الله ÷ أنه قال: «البر بالبر مثلاً بمثل [يداً بيد]⁣(⁣١)، والشعير بالشعير مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى « ، فقال ÷ في المثل بالمثل: « يداً بيد».

باب فيما يوزن بعضه ببعض

  قلت: فإنه اشترى عشرة أرطال سكراً آجلاً بعشرة أرطال تمر عاجلاً، هل يجوز ذلك؟

  قال: إن كان التمر مما يوزن ولا يكال فلا يجوز، وإن كان التمر يكال ولا يوزن في ذلك البلد مثل ذلك التمر فلا بأس بذلك، وأصل ما سألت عنه أنه لا يجوز أن يسلم ما يوزن فيما يوزن، ولا ما يكال فيما يكال، وإن كان مثلاً بمثل فلا بأس به يداً بيد، قال: وقوله: «يداً بيد»، دليل على أنه حرم التأخير.

باب في العبد الآبق

  قلت: فإن باع عبداً آبقاً ليس في يده حين باعه، هل يفسد البيع أم لا؟

  قال: هذا بيع لا يصح.

  قلت: ومن أين لا يصح؟

  قال: لأنه غرر.


(١) من نخ (٣، ٥).