المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب بكم تستبرأ الأمة إذا اشتراها الرجل

صفحة 333 - الجزء 1

  قال: أما البيع فثابت، وأما الوطء فأكرهه له كراهية.

  قلت: فنأمره ببيعها ونمنعه عن وطئها؟

  قال: أما الوطء فأمنعه منه، وأما البيع فلا آمره به، وقد قال غيرنا: إن الشراء إذا كان كذلك مفسوخ.

  قلت: فإن وطئها، هل توجب عليه أدباً؟

  قال: لا، إنما كرهت له أن يطأها كراهية مني لما أدخل على نفسه من الشرط، ولسنا نجيز وطء فرج يشرط فيه صاحبه أن لا يطأه.

  وسألته عن رجل اشترى من رجل عشرة أقفزة حنطة أو ثوباً أو فرساً بكذا وكذا، ثم يبيعه من رجل آخر بزيادة كذا وكذا، أو يشتريه ولا يبيع مرابحةً ولكن يشتري فرساً بعشرة دنانير ولا يقبضه، ثم يبيعه باثني عشر ديناراً على أن يقبضه المشتري من يد البائع الأول؟

  قال: هذا بيع فاسد مفسوخ لا يجوز؛ كذلك روي عن النبي ÷ أنه نهى عن بيع ما لم يضمن ويختلف فيه الصاعان من البائع والمشتري.

  قلت: فإنه لما اشترى من الرجل عشرة أقفزة طعاماً، قال المشتري للبائع: كِلْ لي هذا الطعام واعزله لي في بيتك، ففعل البائع، ثم إن المشتري بعد ذلك باعه من رجل آخر، ثم وجد له من يقبضه من بيت البائع الأول؟

  قال: ذلك جائز؛ لأنه قد وكل البائع يقبض الطعام من نفسه، فلما كاله وعزله جاز بيعه لهذا المشتري، وجاز أيضاً تقبيض البائع الأول للمشتري.

باب بكم تُسْتَبْرأُ الأمة إذا اشتراها الرجل

  وسألته بكم تُسْتَبْرأُ الأمة؟

  فقال: بحيضة.

  قلت: فإن اشتراها اليوم وحاضت غداً ثم طهرت أيواقعها؟

  قال: نعم.