المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب بيع الثمار قبل أن تبلغ

صفحة 332 - الجزء 1

باب بيع الثمار قبل أن تبلغ

  قلت: وكذلك لو أنه اشترى عنباً لم يبلغ أو تمراً في رؤوس النخل لم يبلغ أو ما أشبه ذلك من الفواكه، هل يفسد البيع في ذلك؟

  قال: نعم، لا يجوز بيع ذلك حتى يؤمن عليه الفساد ويظهر صلاحه.

باب البيع المفسوخ في الغنم

  قلت: فإن رجلاً اشترى من رجل غنماً على أن يرد منها واحدة لم يعرفه أيتهن هي، هل يفسد هذا البيع أم لا؟

  قال: إذا لم يعرف أيتهن هي فالبيع مفسوخ؛ لما في ذلك من الغرر عليهما في الجيدة والرديئة.

  قلت: وكذلك لو أنه باع مائة ثوب على أن له منها ثوباً أو ثوبين لم يعرفهما، هل يفسد البيع أم لا؟

  قال: كذلك القول في هذا كالقول في الغنم.

  قلت: وكذلك لو أنه اشترى شاةً وشرط له البائع أنها حامل أو أنها تحلب كذا وكذا، هل يفسد البيع أم لا؟

  قال: إذا كان شراؤه لها من أجل ذلك المعنى ثم لم يجده فيها فالبيع مفسوخ.

باب ما لا يفسد البيع من الشروط

  وسألته عن رجل اشترى جارية على أنه يتخذها لنفسه أم ولد وشرط على نفسه ذلك، هل يجوز هذا الشرط؟

  قال: لا، هذا شرط باطل.

  قلت: فيفسد البيع لعلة هذا الشرط؟

  قال: لا، البيع ثابت والشرط باطل، إلا أن يكون وضع عنه لذلك الشرط بعض الثمن.

  قلت: وكذلك لو أنه اشتراها وشرط على نفسه أن لا يطأها؟