باب في الرجل يشتري من رجل سلعة بكذا ثم يقول المشتري لرجل آخر: هذه السلعة فبعها، فما زاد على كذا وكذا فالزيادة بيني وبينك
  قال: إن كان اشترى ما اشترى من البطيخ والقثاء والبقل والقضب الذي نظر إليه على أن يقطعه في يومه أو من غدٍ جاز ذلك، وإن كان إنما اشترى المبطخة والمبقلة وما أشبه ذلك بما(١) فيها وما يخرج بعد ذلك فيها كان ذلك بيعاً فاسداً لا يجوز.
  قلت: ولم بطل؟
  قال: لأنه بيع غرر، ألا ترى أنه اشترى بيعاً مجهولاً لم يعلم ما اشترى مما يخرج بعد الذي هو فيها.
  قلت: فإنه لما اشترى القثاء أو البطيخ أو القضب أو البقل دفع إلى صاحبه الثمن فقطف من البطيخ شيئاً وكذلك من القثاء وما أشبهه، ثم أصاب المبطخة آفة فيبست، كيف العمل في ذلك؟
  قال: هذا بيع أصله فاسد لا يجوز، وإنما للبائع ثمن ما باع المشتري من بطيخه أو قثائه أو قضبه إذا كان البيع على ما ذكرنا أنه اشترى هذا القضب وما يخرج بعدُ في سن أخرى(٢)، وهذا البطيخ الذي في المبطخة وما أخرجت بعد ذلك.
  قلت: فكيف يشترى ذلك حتى يكون البيع صحيحاً؟
  قال: يشترى عدداً أو وزناً أو جزافاً، فهذا أصح ما يشترى به هذا.
  قلت: وكذلك البصل والجزر؟
  قال: كذلك أيضاً هذا على ما قلنا من الوزن في الجزر؛ لأنه في الأرض وهو مجهول وما كان من البصل المدفون في الأرض، فأما البصل الظاهر فشراؤه جائز إذا نظر إليه المشتري؛ لأنه لا يأتي شيئاً بعد شيء، وإنما هو إذا ظهر وغلظ واستوى نباته لم يأت سناً بعد هذا السن.
(١) ما. نخ (٥).
(٢) هكذا في نسخة (١، ٢)، وفي نسخة (٣): هذا القضب وما يخرج بعده في شيء آخر وهذا البطيخ الذي في المبطخة ما أخرجت بعد ذلك. وفي نسخة (٥): هذا القضب وما يخرج بعده في سنة أخرى وهذا البطيخ الذي في المبطخة ما أخرجت بعد ذلك.