المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب بيع ما لا يجوز بعضه ببعض إذا كان صنفا واحدا، وبعضه أفضل من بعض

صفحة 338 - الجزء 1

باب بيع ما لا يجوز بعضه ببعض إذا كان صنفاً واحداً، وبعضه أفضل من بعض

  وسألته عن التمر كله هل يجوز مكوك تمر برني بمكوك ونصف جمعاً؟

  فقال: لا يجوز ذلك عندنا هذا ربا.

  قلت: وكيف صار ذلك رباً وهو في الثمن متفاوت؟

  قال: حكمه حكم التمر وإن كان متفاوتاً في الثمن والفضل، وكذلك بلغنا وصح عندنا عن النبي ÷ أنه أهدي له تمر فأمر بلالاً بأخذه، فلما كان بعد ذلك قال: «يا بلال هلم التمر»، فأتاه بتمر غير الذي بعث به إليه فقال: «يا بلال ما هذا التمر»، قال: يا رسول الله استبدلته من فلان بأجود منه وأقل كيلاً، قال: فقال النبي ÷: «هذا لا يجوز» وأمره أن يسترده.

  قلت: وكذلك الحنطة والذرة والزبيب؟

  قال: هذه صنوف كل صنف منها واحد وإن اختلف في لونه وتفصيل ثمنه، لا يجوز مكوك ونصف حنطة بيضاء بمكوك حنطة طيساري، ولا يجوز مكوك ذرة بيضاء بمكوك ونصف ذرة حمراء، ولا يجوز مكوك زبيب رازقي بمكوك ونصف زبيباً أسود، فافهم هذا الأصل فإن لك فيه كفاية.

  قلت: فإن اختلف النوعان مثل الشعير والحنطة؟

  قال: بيع ذلك جائز يداً بيد مكوك حنطة بمكوكي شعير يداً بيد، وكذلك مكوك ذرة بمكوكي زبيب، ومكوك زبيب بمكوكي شعير يداً بيد، ولا يجوز فيه التأخير.

  قلت: ولم لا يجوز فيه التأخير؟

  قال: لأنه يكون مثل السلم، ولا يجوز أن يسلم الرجل ما يكال فيما يكال، ولا ما يوزن فيما يوزن، ومن هذا فسد.