باب القول في الرجل يقول للرجل: بعني هذا على ما يبيع الناس
  قال: ذلك جائز؛ لأن الدقيق يكال والخبز يوزن.
  قلت: وكذلك لو أنه اشترى مكوكاً ونصفاً عجيناً بمكوك دقيق؟
  قال: ذلك أيضاً جائز.
باب بيع اللبن بعضه ببعض والزبد باللبن
  وسألته هل يجوز بيع رطل سمن برطلي زبد؟
  قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه لا يوقف على ما في الزبد من السمن عند السلاء.
  قلت: فهل يجوز السمن بالزبد مثلاً بمثل؟
  قال: لا يجوز؛ لأنه ينقص الزبد عند السلاء فيكون بعضه أكثر من بعض.
  قلت: فهل يجوز بيع اللبن الرائب بالزبد؟
  قال: لا يجوز ذلك، إلا أن يكون في اللبن من الزبد أقل من ذلك الزبد الذي اشترى به فيكون ذلك الزبد الذي في اللبن بمثله من هذا الزبد، ويكون فضلة هذا الزبد ثمناً لفاضل ذلك اللبن.
  قلت: فهل يجوز بيع اللبن الرائب بالمخيض؟
  قال: لا يجوز ذلك.
  قلت: ولم؟
  قال: لأن في المخيض ماءً، ولا يكون بيع الماء في اللبن بمعنى اللبن.
باب القول في الرجل يقول للرجل: بعني هذا على ما يبيع الناس
  وسألته عن رجل(١) يقول للرجل: بعني هذا التمر أو الحنطة على ما يبيع الناس، هل يجوز ذلك؟
  قال: لا.
  قلت: ولم؟
(١) الرجل. نخ (٥).