المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الشروط في البيع

صفحة 343 - الجزء 1

  قال: لأن ذلك بيع لم يقع، وهذا الذي شرط المشتري فشيء مجهول؛ لأنه إذا لم يكن باع من ذلك شيئاً فقد اشترط هذا ما لم يصح بيعه؛ لأن الناس يشترون فيشتري واحد بأكثر مما يشتري الآخر، فإذا قال هذا: بعني على ما يبيع الناس، كان هذا بيع غرر، والغرر لا يصح بيعه.

باب بيع ثوب إلى أجل

  قلت: فإنه اشترى ثوباً بكذا وكذا على أن ينقده الثمن إلى أربعة أيام أو إلى شهر، هل يفسد البيع أم لا؟

  قال: إذا لم يزده في الثمن من أجل النسيئة فلا بأس بذلك.

باب الشروط في البيع

  قلت: فإنه اشترى بيعاً واشترط على البائع أن يحمله إلى منزله، أو اشترى منه حنطة على أن يطحنها له، أو اشترى منه ثوباً على أن يخيطه، أو اشترى طعاماً على أن يوفيه إياه في منزله، هل يفسد هذا الشرط البيع أم لا؟

  قال: لا يفسد هذا الشرط البيع؛ لأن هذا شرط مفهوم معروف صحيح، ولا تفسد بمثل هذا الشرط⁣(⁣١) البيع، وقد أفسده غيرنا.

  [قلت: فإنه اشترى جارية على أن يتخذها أم ولد لنفسه وشرط ذلك على نفسه، هل يجوز هذا الشرط؟

  قال: لا، هذا شرط باطل.

  قلت: فيفسد البيع لعلة هذا الشرط؟

  قال: لا، البيع ثابت، والشرط باطل، إلا أن يكون وضع عنه لذلك الشرط بعض الثمن]⁣(⁣٢) فيجب عليه إن لم يف بشرطه أن يوفيه باقي الثمن الذي وضعه له من أجل ذلك الشرط، فأما عقدة البيع فثابتة لا يحلها هذا الشرط.


(١) هذه الشروط نسخة (١، ٢).

(٢) ما بين المعقوفين قد تقدم في مسألة سابقة.