المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب اختلافهما في عبد

صفحة 345 - الجزء 1

  قال: إن جهله ولم يدر كم كان وزن زقه كان في ذلك صلح بينهما على قدر ما يرى الحاكم، ويستحلف البائع أن زقي لأخف من هذا الزق وما يبلغ وزنه وزن هذا الزق.

  قلت: فإن قال: لا أدري أزقي أثقل منه أو أخف، إلا أن هذا ليس زقي؟

  قال: القول في ذلك عندي: أن يسأل المشتري البينة على أنه زقه، فإن أتى ببينةٍ حكم بها، وإن لم يأت ببينة على ذلك استحلف البيع ما هذا بزقك، فإن حلف وجب له ما يدعي، وإن⁣(⁣١) رد اليمين على المشتري استحلف أن هذا زق صاحبه ثم نطرح وزنه.

  قلت: طرحت وزنه على أنك صدقته أنه زق البائع أم على صلح رأيته؟

  فقال: إذا لم يثبت صاحب الزق على دعواه⁣(⁣٢) أن زقه أخف من هذا الزق وقال: لا أدري أهو أخف أو أثقل - رأينا أن يجعل الصلح بينهما عند ذلك على وزن هذا الزق، ويستحلف الذي ادعى أنه لصاحبه على أنه هو، فيكون ذلك عدلاً بينهما في المعنيين إذا كان صاحب الزق في شك من وزن زقه فلا يدري أكثر من هذا أو أقل فرأينا أن أوسط الأمرين وزن هذا الزق مع يمين المشتري؛ لأن صاحب الزق يقول: لعل زقي أثقل من هذا، ولعله أخف من ذا، فليس يكون بين ما هو أثقل وبين ما هو أخف منه إلا وزنه.

باب اختلافهما في عبد

  قلت: فإن رجلاً اشترى عبدين بألفي درهم وخمسمائة درهم، فقبض أحدهما، ومات الآخر في يد البائع، ومات العبد الآخر في يد المشتري بعدما قبضه، ثم اختلفا في ذلك فقال المشتري: قبضت عبداً يسوى⁣(⁣٣) ألف درهم ومات في يدك عبد


(١) فإن. نخ (٥).

(٢) دعوى. نخ (١).

(٣) يساوي. نخ (٥).