باب اختلافهما في الطعام
  يساوي ألفاً وخمسمائة، وقال البائع: بل قبضت عبداً يساوي ألفي درهم، وبقي عندي العبد الذي يساوي خمسمائة، على من البينة؟
  قال: كلاهما مدع جاحد، فعلى كل واحد بينة في دعواه، فمن ثبتت بينته قضي له بينته، ومن لم تثبت بينته استحلف له صاحبه.
  قلت: فإن أتى كل واحد ببينة عدول على دعواه؟
  قال: يساوي بينهما في الحكم إذا استوت بينتهما.
  قلت: فإن لم يكن لواحد منهما بينة؟
  قال: فيستحلف كل واحد على ما يدعي صاحبه.
  قلت: فإن حلفا جميعاً؟
  قال: يساوى بينهما أيضاً في الغرامة.
  قلت: وما الغرامة التي يساوى بينهما فيها؟
  قال: الفضلة التي يطلبها المدعي بين العبدين تقسم بينهما حتى تستوي غرامتهما.
باب اختلافهما في الطعام
  قلت: فإن رجلاً اشترى كر حنطة فقبض بعضاً وتلف بعض، فقال البائع للمشتري: قبضت نصفه، وقال المشتري: قبضت ثلثه، على من البينة؟
  قال: الحكم في هذا كالحكم في الأول إذا كان هذا يدعي أنه قبض النصف وذا يدعي بأنه قبض الثلث، فإذا وقعت الدعوى من كليهما وجبت البينة عليهما، وإن ادعى أحدهما على صاحبه شيئاً وأنكره الآخر ولم يدع شيئاً معروفاً نصفاً ولا ثلثاً ولا ربعاً، كانت البينة على المدعي، واليمين على المنكر.
باب اختلافهما في عبدين أيضاً
  قلت: فإن رجلاً اشترى عبدين صفقة واحدة وقبضهما جميعاً ثم مات أحدهما عند المشتري، ثم أتى بالعبد الآخر يرده بعيب، فاختلفا في قيمة العبد الذي مات،