المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب اختلافهما في الثمن

صفحة 347 - الجزء 1

  فقال البائع: كانت قيمته ألفاً، وقال المشتري: كان قيمته خمسمائة على من البينة؟

  قال: قد تقدم القول منا في هذا في المسألة التي قبل هذه فالحكم في هذا كالحكم في تلك.

باب اختلافهما في الثمن

  قلت: فإن رجلاً اشترى من رجل سلعةً، ثم اختلفا في الثمن والسلعة قائمة بعينها في يد البائع [أو المشتري]⁣(⁣١)، على من البينة؟

  قال: على المدعي.

  قلت: ومن المدعي؟

  قال: البائع.

  قلت: ولِمَ؟ وكل يدعي معنى.

  قال: كلاهما قد اجتمعا على القليل، ثم ادعى البَيِّع الفضلَ، فالبينة على من ادعى الفضل على ما اجتمعا عليه.

باب شراء عبد بثوبين ثم وجد به عيباً

  قلت: فإن رجلاً اشترى من رجل عبداً بثوبين، وقبض كل واحد منهما وتفرقا، ثم وجد بالعبد عيباً فرده أو استحق، وقد هلك أحد الثوبين أو هلكا جميعاً، ما الحكم في ذلك؟

  قال: عليه قيمتهما.

  قلت: أفلا يعطيه مثلهما من الثياب؟

  قال: القيمة أعدل في مثل هذا وأشبه بالحق؛ لأن الثياب تختلف والقيمة لا تختلف إذا كان المقوم لهما عارفاً بقيمتهما في بلده.

  قلت: فإن لم يكن ذو البصر بتقويم الثياب وقف عليهما ولا عرفهما ولا رآهما؟


(١) غير موجود في نسخة (٥).