المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب شراء الدراهم عددا

صفحة 353 - الجزء 1

  فتقاطعا على عشرين درهماً بدينار، وأخذ الصيرفي الدينار، ثم وزن الدراهم فوجدها تنقص درهمين أو أكثر أو أقل، فقال الصيرفي: خذ هذه الدراهم وعد إلي بعد ساعة حتى أعطيك الذي بقي لك؟

  قال: هذا صرف باطل لا يجوز؛ لأنه لا صرف إلا يداً بيد.

  قلت: فإن الرجل حاسب الصيرفي على ما أخذ من الدراهم وبقي عنده كذا وكذا قيراطاً من الدنانير؟

  قال: هذا جائز.

  قلت: فإن استقرض الصيرفي تمام الدراهم ودفعها إلى الرجل؟

  قال: هذا أيضاً جائز.

  قلت: فإن دفع إلى الرجل خمسة عشر درهما وبقي من صرف الدينار خمسة دراهم، فاستقرضها الصيرفي من الرجل الذي صرف عنده الدينار، ثم دفعها إليه حتى استوفى العشرين درهماً، وبقي للرجل عند الصيرفي خمسة دراهم، هل يجو ذلك؟

  قال: لا.

  قلت: ولم؟

  قال: لأن الدراهم التي صارفه بها لم تكن تامة فبطل الصرف عند نقصان الدراهم؛ لأنه لا يتم الصرف ولا يملك الذهب حتى تتم الدراهم ويكون الصرف يداً بيد.

  قلت: فإن الرجل لما دفع الدينار وقاطع الصيرفي على عشرين درهماً بدينار ولم يكن مع الصيرفي إلا خمسة عشر درهماً، فقال للرجل: خذ هذه وعد إلي حتى أدفع إليك الباقي، فقال له الرجل: ليس يجوز هذا، ولكني أترك الخمسة الباقية عندك لي وديعة، هل يجوز ذلك؟

  قال: لا يجوز، إلا أن يقبض الخمسة دراهم ثم يودعها إياه.

  قلت: فكيف يعملان حتى يحل لهما صرفهما؟