كتاب البيوع
  قال: إذا نقصت الدراهم عند الصيرفي من صرف الدينار تحاسبا على ما كان من الدراهم حاضراً بكذا وكذا من الدينار، ووقع الصرف على ذلك، ونظرا فيما بقي من الدينار فحسباه قراريط ربعاً(١) أو ثمناً أو سدساً، فإن اتفقا على أن يقطعا من الدينار قطعة فعلا، وإن أحب صاحب الدينار أن يودع الصيرفي ما بقي له من الدينار إذا عرفاه قراريط أو ثلثاً أو ربعاً أو ثمناً جاز ذلك لهما وصح صرفهما، وحل أن يجعل الدينار عنده رهناً بالخمسة عشر، فإذا كمل باقي الدراهم عنده أوقعا الصرف بينهما في ذلك الوقت واستوفى جميع باقي صرف الدينار.
  قلت: فإن عاد صاحب الدينار بعد أيام فقال للصيرفي: ادفع بما بقي عندك لي من الدينار دراهم، فصارفه في ذلك الوقت لما بقي له من الدينار وقبض الدراهم، هل يجوز ذلك؟
  قال: نعم، ذلك جائز صحيح.
  قلت: فإن رجلاً أتى بدينار مثقال إلى صيرفي فقال له: أعطني ديناراً مطوقاً وأعطني بباقي المثقال دراهم هل يجوز ذلك؟
  قال: إن كانا نظرا كم وزن الدينار المطوق من وزن المثقال [ووزن المثقال](٢) فأسقطا وزن المطوق من المثقال مثلاً بمثل، ثم تبايعا وتصارفا فضل المثقال بدراهم على ما يصرف الناس، ولم يكن في ذلك مما كره لطلب الفضل فلا بأس بذلك، وذلك جائز.
  قلت: فإن رجلاً اشترى من رجل عشرة مثاقيل تبراً أو حلياً مكسراً أو ما أشبه ذلك بسبعة مثاقيل دنانير وثلاثين درهماً، هل يجوز ذلك؟
  قال: قد قدمنا جواب ذلك كله، إن كانت الثلاثون درهما ثمناً للثلاثة المثاقيل
(١) أو ربعاً. نخ (٥).
(٢) زيادة من نخ (١، ٢).