باب البراءة من العيوب
  فقاطعه على عشرين درهماً بدينار وقبض الصيرفي الدينار ووزن الدراهم، فقال الذي قبض الدراهم للصيرفي: أنا أنفق فما رُدَّ علي من هذه الدراهم رددته عليك، هلي يجوز ذلك؟
  قال: نعم، هذا جائز لا بأس به.
باب القواصر والعيب فيها
  قلت: فإن رجلاً اشترى قواصر تمر أو قرب تمر، ثم كشفها(١) ونظر إلى رأسها، ثم أكل نصفها أو أقل أو أكثر، ثم وجد بعد ذلك تمراً ردياً شراً مما(٢) كان على رأسها، وهو من جنس التمر الذي نظر إليه، هل يجب له رد ما فيها من الرديء أو رد الجميع؟
  قال: الجواب في ذلك كله واحد مثل جواب الفضة والذهب، إن أراد أن يرد التمر الرديء وجب له ذلك، وإن أراد أن يأخذ قيمته وهو فضل ما بين التمر الجيد والرديء من التمر أخذ، وإن أراد أن يرد ما بقي من التمر الجيد لم يجب له ذلك.
باب العيب في الثياب
  قلت: فإنه اشترى ثياباً كل ثوب بكذا وكذا، فاشترى مائة ثوب فوجد في واحد منها عيباً؟
  قال: إذا كان أوقع كل ثوب بكذا وكذا رد الثوب الذي فيه العيب إذا كان العيب يمكن بأن يرد بعينه وأخذ الذي ليس فيه عيب.
باب البراءة من العيوب
  قلت: فإن رجلاً اشترى من رجل دابةً أو ثوباً أو غير ذلك فقال البائع للمشتري: قد برئت إليك من كل عيب وأبرأه المشتري من ذلك؟
  قال: هذا شرط فاسد، وقد أجازه غيرنا.
(١) وكشفها. نخ (٥).
(٢) تمراً ردياً أشر مما كان على رأسها. نخ (٥).