المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في ظهور العيب بعد حمل السلعة من بلد إلى بلد

صفحة 357 - الجزء 1

  قلت: فإن أوقفه البائع على كل عيب وبرأ إليه منه؟

  قال: جائز.

  قلت: فإن ظهر في السلعة عيب سوى الذي أوقفه عليه البائع؟

  قال: يرد المشتري السلعة بذلك العيب.

  قلت: فإن ادعى البائع أن هذا العيب حدث عند المشتري؟

  قال: يقيم البينة على ذلك وإلا فله اليمين على المشتري، ثم يرد الثمن من بعد اليمين.

  قلت: فإن ظهر بالسلعة عيب غير الذي أوقفه عليه البائع ثم استعمل المشتري السلعة بعدما ظهر العيب ولم يطالب بالعيب، هل يكون ذلك رضا من المشتري وتلزمه السلعة؟

  قال: نعم.

باب القول في ظهور العيب بعد حمل السلعة من بلد إلى بلد

  وسألته عن رجل اشترى من رجل بزاً أو طعاماً بالصفة، ولم يره بمكة فحمله إلى المدينة، فلما أن صار بالمدينة فتحه فوجد به عيباً، فالتقى هو والبائع بالمدينة فقال له: خذ متاعك مني، فقال البائع: رده إِليَّ حيث اشتريته مني بمكة، كيف الحكم في ذلك؟

  قال: لا يجب على المشتري أن يرده إلى مكة، ويجب على البائع أن يقبضه حيث وجد فيه العيب.

  قلت: فإن المشتري قال للبائع: أعطني كراه الذي حملته به من مكة إلى هاهنا؟

  قال: لا يجب أيضاً على البائع ذلك؛ لأن المشتري إذا لم ير السلعة عند البيع فله خيار النظر إذا نظر إليها، فحيث وجد بها عيباً ردها في الموضع الذي وجد فيه العيب.

  قلت: وكذلك إن كان حماراً أو جملاً؟

  قال: القياس في ذلك كله واحد.