باب القول في العبد يعتقه قبل أن يدفع ثمنه
باب القول في العبد يعتقه قبل أن يدفع ثمنه
  وسألته عن رجل اشترى عبداً وقبضه ثم أعتقه قبل أن ينقد ثمنه، ثم فر المشتري أو لم يجد معه ثمنه، هل يرد في الرق؟
  قال: لا يرد في الرق، إنما على المشتري الثمن، وكذلك جاء عن علي بن أبي # في مصقلة بن هبيرة حيث باعه الرقيق فأعتقهم وهرب إلى معاوية لم يردهم علي في الرق.
باب القول في الرجل يشتري العبد المريض ثم ينفق عليه حتى يعتق
  وسألته عن رجل اشترى عبداً مريضاً ثم أنفق عليه مثل ثمنه ثم استحق العبد؟
  قال: يأخذ المستحق للعبد(١)، وتبطل نفقة المشتري؟
  قلت: فكيف(٢) بنفقة المشتري ولم يستعمل العبد ولم ينتفع به؟
  قال: أرأيت لو مات قبل أن يستحق أليس كانت تبطل نفقته، ثم قال: أرأيت لو اشتراه بمائة وهو صحيح قوي ثم استحق وهو يساوي عشرين، هل يرجع عليه المستحق بالنقصان أو بالنفقة أو الكسوة؟
  قلت: لا.
  قال: فكما لا يلحقه النقصان عند الاستحقاق كذلك لا تلحقه الزيادة والنفقة في صحة العبد.
باب القول فيمن اشترى طعاماً ولم يقبضه حتى غلا
  وسألته عن رجل اشترى من رجل عشرة أقفزة من حنطة أو ذرة أو غير ذلك من الطعام بخمسة دنانير، ودفع المشتري إلى البائع الثمن، وقبضه البائع ولم يقبض المشتري الطعام حتى صار الطعام يساوي عشرة دنانير، ثم جاء المشتري يطلب الطعام؟
(١) العبد. نخ (٥).
(٢) فكيف تبطل نفقة المشتري. نخ (٥).