باب فيمن اشترى طعاما ودفع بعض الثمن
  قال: يجب للمشتري الطعام على ما باعه البائع.
  قلت: فإن كان الطعام قد تلف؟
  قال: إن كان المشتري حيث اشتراه قال للبائع: كِل الطعام واعزله لي في بيتك، ففعل البائع وكال الطعام وعزله ثم تلف الطعام كان تلفه من مال المشتري؛ لأنه أمره بكيله وبعزله، فجعله في ذلك وكيلاً مأموناً، فلم يكن على البائع ضمان، وإن كان قال له: كله لي، ثم مضى وتركه فلم يكله ولم يعزله حتى تلف الطعام كان البائع ضامناً لقيمة الطعام يوم تلف أو طعام مثله.
باب فيمن اشترى طعاماً ودفع بعض الثمن
  وسألته عن رجل اشترى من رجل براً أو شعيراً أو تمراً، ونظر إليه وقلبه على سعر معلوم وتراضيا على السعر جميعاً، ووقع البيع بثلاثين ديناراً، فدفع إليه عشرة دنانير ثم يذهب المشتري فيمكث أياماً حتى ينقص السعر أو يزيد، ثم يأتي يطلب البائع بما تقاطعا عليه فيقول البائع: ليس لك عندي إلا بما دفعت من الثمن، ويقول المشتري: قد بايعتك بثلاثين ديناراً، كيف العمل في ذلك؟
  قال: إذا قطع السعر وأوجب له الطعام فقد وجب إذا قبض بعض الثمن، وكذلك أيضاً لو لم يقبض الثمن وتراضيا على سعر فله ما أوجب له، والشرط أملك.
  قلت: فإنه نظر إلى الطعام أو التمر واشترى منه بعشرة دنانير وتراضيا على السعر ولم يدفع إليه شيئاً، ثم مضى المشتري وطلب من البائع الطعام، هل له أن يبيعه؟
  قال: لا، ليس له أن يبيعه، وكيف يبيعه وقد تراضيا على سعر ووقفا عليه وأوجب له البيع، وقد قال غيرنا: إنه يجوز.