المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[باب] في بيع حبال القضب

صفحة 373 - الجزء 1

[باب]⁣(⁣١) في بيع حبال القضب

  قلت: فإن رجلاً اشترى من رجل كذا وكذا حبل قضب بدينارٍ وقبض الثمن أو لم يقبضه، والقضب عنده، ثم عد صاحب القضب للرجل القضب فبقي مما قاطعه عليه ثلاثون حبلاً أو أكثر أو أقل، فقال له: إذا جززت قضبي فتلت لك الذي لك، وواعده يوماً، فلما كان بعد ذلك نقص سعر القضب فجاء المشتري يطالب صاحب القضب بما بقي له، فقال البائع: ليس عندي قضب، خذ ثمن الذي بقي لك، هل يجب له القضب أم الثمن على ما اشتراه منه، أم قيمته يوم طالب به المشتري؟

  قال: ما قبض فهو جائز، وما بقي له فهو بقيمته يوم اشترى؛ لأن الذي بقي مجهول لا يعرف.

  قلت: فإن كان شراؤه أرطالاً معلومة على مائة رطل بدينار فقبض البائع الثمن ودفع ثمانين رطلاً وبقي له⁣(⁣٢) عشرون رطلاً، ثم غلا القضب بعد ذلك، فطالب المشتري البائع بباقي الأرطال.

  قال: تجب له الأرطال غلا القضب أو رخص.

[باب⁣(⁣٣)] شراء الأرض بطعام ودنانير

  وسألته عن رجل اشترى أرضاً بكذا وكذا ديناراً، وكذا وكذا قفيزاً من طعام؟

  قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن في الأرض طعام نابت من جنس الطعام الذي كان في المبايعة.

  قال: ولا يجوز أن يشتري الرجل أرضاً فيها ثمر بدنانير، وثمر من جنس الثمر الذي فيها.

  قال: وإن اشترى أرضاً بطعام كله فلا بأس إذا لم يكن فيها ثمر من جنس


(١) من نسخة (٢).

(٢) عليه. نخ (٥).

(٣) زيادة من نسخة (٥).