المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في الشاة يشترط جلدها أو شيء منها

صفحة 372 - الجزء 1

باب في الشاة يشترط جلدها أو شيء منها

  وسألته عن رجل باع شاة أو بقرة أو بعيراً، واشترط الجلد؟

  فقال: ذلك جائز، وقد قال غيرنا: إنه لا يجوز، ولم نلتفت إلى قولهم.

  قلت: فإنه باع الجلد على الثور وهو قائم؟

  قال: هذا لا يجوز.

  قلت: فما الفرق بين هذين؟

  قال: إذا استثنى الجلد لم يكن على المشتري ضرر ولا غرر فلذلك جاز، وإذا باع الجلد بيعاً وهو على الثور أو الشاة كان ذلك غرراً على المشتري؛ لأنه ربما أخلف الجلد فالاستثناء عندنا في الجلد إذا باع الشاة أو البقرة خلاف بيع الجلد على الدابة وهي قائمة.

  قلت: فهل يكون للمشتري في اللحم خيار النظر إذا استثنى البائع الجلد؟

  قال: لا يكون له خيار النظر في هذا الموضع خرجت الدابة سمينة أو مهزولة.

  قلت: وكذلك لو باع شاةً أو ثوراً أو بقرةً أو بعيراً، واشترط منه كذا وكذا رطل لحم؟

  قال: أما الأرطال فلا يجوز؛ لأن ذلك مجهول، ولكنه لو باع واشترط الجوف أو القلب أو شيئاً بعينه كان ذلك جائزاً، أو جزءاً منه معروفاً ربعاً أو ثلثاً أو سدساً.

  قلت: فما تقول في شراء الصوف وهو على الجلد؟

  قال: ذلك جائز.

  قلت: فإن ذبح الجزار الشاة أو البقرة فلما سلخ الجلد أفسد فيه بقطع سكين أو غير ذلك؟

  قال: إن كان فعل ذلك عمداً فعليه ما أفسد، وإن كان لم يتعمد لم يلزمه شيء، إلا أن يكون مستأجراً فيلزمه ما أفسد تعمد أو لم يتعمد.