باب المعاملة
  قلت: فإن كان صاحب السفل موسراً وأبى أن يعمره؟
  قال: يجبر على عمارته.
  قلت: فإن هرب صاحب السفل أو اختفى؟
  قال: يعمره صاحب العلو ولا يسلمه إليه أبداً حتى يدفع إليه ما غرم فيه.
  قلت: فإن كانا معسرين جميعاً واحتاج صاحب السفل إلى بيع خشبه وسقفه؟
  قال: لا يجوز له أن يبيع ذلك؛ لأنه فساد في(١) العلو وضرر بصاحبه، وله أن يبيع السفل قائماً غير منقوض.
باب المعاملة
  قلت: فإن رجلاً عامل رجلاً وأخذ(٢) منه الدراهم والحوائج، والصرف سبعون بدينار، ولا يستتم السبعين درهماً حتى يصير الصرف ستين أو ثمانين أو أقل أو أكثر، كيف العمل في ذلك؟
  قال: إنما هذا مثل السلف الذي يستسلف الدراهم، فإن أراد أن يرد(٣) دراهم فله ذلك.
  قلت: فإنه أراد أن يشتري منه الدراهم التي اجتمعت عليه في ذلك الوقت بدينار؟
  قال: ذلك جائز.
باب المعاملة في الطعام
  قلت: وكذلك لو عامله في طعام فأخذ منه مداً بعد مد وشيئاً بعد شيء، والسعر في أول يوم أخذ منه فرقان بدينار فلم يستتم الفرقين حتى زاد أو نقص، كيف العمل في ذلك؟
(١) (في) غير موجود في نخ (٥).
(٢) في نخ (٥): فأخذ.
(٣) في نسخة (٥): فإن أراد أن يزيد لهم فله ذلك.