المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب بيع أمهات الأولاد [أجائز]

صفحة 376 - الجزء 1

  قال: وكذلك إنما له عليه طعام، ليس بثمن معلوم إلا أن يكون أخذ منه بدرهم ودرهمين فيكون ذلك مثمناً، وإذا كان ليس مثمناً فإنما هو مثل السلف أيضاً إن أحب أن يشتريه في وقت ما اشتراه مما تراضيا به من الثمن، ولا ينظر إلى السعر في أول ما أخذ ولا آخره، [إنما عليه طعام]⁣(⁣١).

باب بيع أمهات الأولاد [أجائز]

  وسألته عن بيع أمهات الأولاد [أجائز]⁣(⁣٢)؟

  قال: معاذ الله، ألا ترى أن مارية القبطية أم إبراهيم لما ولدت إبراهيم قال النبي ÷: «أعتقها ولدها»، قال: أعتقها من البيع وحده، ولو كانت عتقت لم يجز أن يجعل عتقُها صداقَها، وقد قال بغير ذلك غيرنا، ورووه عن علي بن أبي طالب #، ولم يصح ذلك عندنا، بل هو كذب عليه وباطل.

  قلت: فإنها وضعته قبل [أن]⁣(⁣٣) يتبين؟

  قال: إذا علم أنه شيء قد تضمنته الرحم من مضغة أو شيء يعلم أنه لحمه فقد عتقت وقد قال أهل المدينة حتى يتبين بعض خلقه.

في ولد الزنا من المملوكة

  قلت: فإن مملوكة لرجل ولدت غلاماً من زنا، هل يجوز له أن يبيعه أو يستخدمه؟

  قال: نعم، هو مملوكه، ويقيم على الجارية الحد.

ما جاء في بريرة

  وسألته عن حكم رسول الله ÷ في بريرة؟

  فقال: كان في بريرة أربع خصال، [كلها]⁣(⁣٤) سنة: قول النبي ÷: «الطلاق


(١) ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة (٥).

(٢) زيادة من نخ (٣).

(٣) زيادة من نخ (٣).

(٤) زيادة من نخ (٣).