المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب شراء ضيعتين في موضعين في صفقة

صفحة 380 - الجزء 1

باب شراء ضيعتين في موضعين في صفقة

  وسألته عن رجل اشترى ضيعة في موضع، وضيعة أخرى في موضع آخر، وذلك في صفقة واحدة، ولكل ضيعة شفيع فترك أحدهما شفعته وطالب الآخر بالشفعة التي إلى جنبه، فقال له المشتري: إما أن تأخذ الجميع؛ لأني اشتريتهما جميعاً في صفقة واحدة، وإما أن تتركهما جميعاً؟

  قال: ليس قول المشتري في ذلك بقول؛ لأن إحدى الشفعتين لازمة لمن هي بجنبه بشفعته، فيأخذها بقيمتها، وذلك الواجب من الحكم.

باب الشفعة بين الإخوة وبني العمومة

  قلت: فإن ثلاثة إخوة بينهم ضيعة أو دار، فماتوا جميعاً، وترك كل واحد منهم ابنين، والضيعة في أيدي أولادهم غير مقسومة، فأراد واحد منهم أن يبيع، فقال أخوه: أنا أحق بالشفعة؛ لأنه أخي، وقال بنو عمه: الشفعة لنا جميعاً؛ لأن الضيعة غير مقسومة وهي لآبائنا؟

  فقال: القول قول الأخ، والشفعة له دون بني العم إذا كانت مقسومة؛ لأنه شريك لأخيه في نصيبه، وإن كانت غير مقسومة فالشفعة للجميع.

باب الأجل في الشفعة

  وسألته عن الرجل يشتري الضيعة أو الدار ثم يطالبه الشفيع بشفعته فيستحقها، كم يؤجل في جميع الثمن؟

  قال: قد ذكر عن زيد بن علي # وغيره من أهل البيت في ذلك: أن أكثر ذلك شهر، وقال غيرهم: ثلاث، وأما أنا فقولي: إنه ينظر الحاكم للشفيع على قدر الصلاح وما يمكنه، إن كان موسراً، يمكنه في يوم لم يؤجل أكثر من يومه، وإن كان يمكنه في ثلاثة أيام أجل ثلاثاً، وكذلك خمساً وعشراً، وكذلك ينظر الحاكم أيضاً للمستشفع منه، ولا يؤخر ثمنه إلى وقت يضرُّ به.

  قلت: فالشفعة كيف يجب إذا استحقها جماعة، لواحد نصف سهم، ولواحد ثلاثة أسهم، ولواحد خمسة أسهم؟ تقسم على قدر السهام أم على الرؤوس؟