المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

[باب] رجل اشترى دارا ثم أحدث فيها بناء

صفحة 381 - الجزء 1

  قال: لا تقسم الشفعة على السهام، وإنما تقسم على الرؤوس.

[باب]⁣(⁣١) رجل اشترى داراً ثم أحدث فيها بناءً

  وسألته عن رجل اشترى داراً ثم أحدث فيها بناءً وفيها شفعة لرجل، ثم أخذت بالشفعة ما له في بنائه؟

  قال: إن كان المشتري علم حين اشتراها أن لها من يطالبه بالشفعة فصاحب الشفعة مخير إن أراد أن يأخذها ويدفع للمشتري قيمة البناء فعل، وإن أراد أن يأمر المشتري أن يقلع ما أحدث فيها من البناء فله ذلك، وإن كان المشتري حين اشتراها لم يطالب بالشفعة ولم يعلم أن لها شفيعاً وكانت الدار غير مستغنية عما بنى فيها فعلى المستشفع قيمة ما عمل المشتري، وإن كان المشتري بنى في الدار ما لم يكن بالدار إليه حاجة فالمستشفع أيضاً بالخيار⁣(⁣٢)، إن أراد أن يأمر المشتري بقلعه فله ذلك، وإن أراد أن يأخذه بالقيمة أخذه.

باب إذا اشترى الأرض وفيها فسيل فسقاه

  قلت: فإن الأرض كان فيها فسيل⁣(⁣٣) عند اشترائه لها فسقاه المشتري وعمره حتى لزمه في ذلك غرم مال، وكبر الفسيل حتى صار نخلاً واستغله أو لم يستغله؟

  قال: كذلك الجواب كالجواب الأول.

باب النخل إذا تشفعه⁣(⁣٤) رجل وفيه تمر

  قلت: فإنه اشترى نخلاً فيه تمر حين اشتراه فأخذ الشفيع النخل بالشفعة، لمن التمر؟

  قال: لصاحب الشفعة.


(١) من نسخة (٥).

(٢) مخير. نخ (٥).

(٣) الفسيل: صغار النخل. (مقاييس اللغة).

(٤) شفعه. نخ (٥).