المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في الرجل إذا ترك الشفعة عند البيع ثم طلب بعد

صفحة 382 - الجزء 1

  قلت: فإنه اشترى نخلاً ليس فيه شيء، ثم أطلع فأبره⁣(⁣١) وقام عليه حتى صار تمراً، ثم جاء الشفيع، لمن التمر؟

  قال: لصاحب الشفعة إن كان الشفيع⁣(⁣٢) علم عند شرائه أن له من يستشفعه ويطالبه بالشفعة.

  قلت: فإن لم يكن علم؟

  قال: فما غرم على إباره فهو على صاحب الشفعة.

باب القول في الرجل إذا ترك الشفعة عند البيع ثم طلب بعد

  وسألته عن رجل عرضت عليه الشفعة عند البيع فقال: ليس لي فيها حاجة، فباع صاحب السلعة سلعته واشتراها منه المشتري، ثم أتى من بعد فطلب الشفعة وقد تركها عند البيع وعند تسليم المشتري للثمن إلى البَيِّع وتسليم السلعة إلى المشتري؟

  قال: إذا كان ذلك كذلك فلا شفعة له؛ لأنه قد تركها عند وقوع البيع ونقد الثمن.

باب إذا أتاه قبل الشراء فأذن له بالشراء ثم طلب الشفعة بعد ذلك

  قلت: فإن الرجل قبل أن يشتري جاء إلى صاحب الشفعة فقال له: إن لك شفعة ضيعة فلان أو داره، وأنا أريد أن أشتريها، فلك فيها حاجة؟ فقال له صاحب الشفعة: ليس لي فيها حاجة، فاشتراها الرجل، فلما عقد عقدة البيع جاء الشفيع فقال: أريد شفعتي؟

  قال: ذلك له واجب؛ لأنه أمره يشتري ما لم يجب له فيه حق، فلما وجب الحق طالب به فوجب له، وأخذه بحقه.


(١) أبر النخل أبْراً وإباراً وإبارة لَقَّحَهُ. (وسيط).

(٢) ظنن عليها في نخ (١، ٢) بـ: المشتري.