المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب شفعة الصبي إذا تركها أبوه

صفحة 384 - الجزء 1

  قلت: فإن الصبي لم يكن له ولي، فأتى المشتري إلى عمه أو أخيه، فقال: خذوا شفعة هذا الصبي فقد اشتريتها فقالوا: ليس معنا ثمن، فلما كان بعد وقت قالوا: نحن نأخذها للصبي؟

  قال: ليس ذلك لهم.

  قلت: فإن المشتري زرعها وأخذ منها طعاماً كثيراً، وبلغ الصبي فطالب بشفعته، هل يجب له؟

  قال: نعم، الشفعة له واجبة.

  قلت: فالغلة؟

  قال: ليس له من ذلك شيء.

  قلت: ولم؟

  قال: لأن المشتري زرعها وهي في يده ولم يطالبه بالشفعة مستحق فكانت الغلة بما شغل من ماله.

  قلت: فإن رجلاً اشترى ضيعة ولها شفيع معدم فطالب بالشفعة؟

  قال: إذا عرف الناس والحاكم أنه معدم لا يقدر على الثمن لو أجل له شهر بطلت شفعته.

باب شفعة الصبي إذا تركها أبوه

  وسألته عن رجل اشترى أرضاً ولصبي صغير لم يبلغ فيها شفعة وأبو الصبي حي، فلم يطالب أبوه بشفعته، هل للصبي إذا بلغ أن يطالب بالشفعة؟

  قال: إن كان الأب ترك الشفعة لعدم ثمنها من مال الابن بطلت الشفعة ولم يكن للصبي أن يطالب بها إذا بلغ، وإن كان الأب تركها وهو واجد لثمنها من مال ابنه كان للصبي أن يطالب بها إذا بلغ؛ لأن أباه ظلمه وترك حقه لغير علة من عدم ثمن.

  قلت: فإن كان الأب لم يعلم بالشراء حتى مات؟

  قال: فللصبي أن يطالب بالشفعة إذا كان لم يعلم.